أحدهما : أن تكون ناظرة إلى حلية المنفعة المترتبة على البيع في مقابل الربا ، وهي الزيادة ، وحيث إن المخالفين كانوا يرون التسوية بين الزيادتين وردت الآية في ردعهم ، وأن الزيادة الحاصلة من البيع ليس مثل الزيادة الربوية ، بل ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ( 1 ) ، فعلى هذا الاحتمال الحلية حلية تكليفية متعلقة بالمنافع ، وتدل الآية حينئذ على نفوذ البيع بالملازمة العقلية ، لعدم احتمال أن تكون حلية المنافع ناشئة من غير ناحية صحة البيع . ثانيهما : أن تكون ناظرة إلى حلية نفس البيع ، ويكون المراد من الربا البيع الربوي ( 2 ) ، لعدم احتمال رؤية المخالفين التسوية بين البيع والزيادة الربوية ، فتدل الآية حينئذ على أن البيع الغير الربوي حلال ، والبيع الربوي حرام ، لا بمعنى أن الانشائين كذلك ، بل بمعنى أن البيع الغير الربوي باعتبار أثره حلال ، والبيع الربوي باعتبار أثره حرام . وعليه تكون الحلية وضعية ، أي استعملت في معناها اللغوي بداعي الارشاد إلى صحة البيع ونفوذه . فعلى كلا الاحتمالين تدل الآية على صحة البيع . هذا أصل الدلالة إجمالا . الاشكال على إطلاق الآية بوجهين وأما الاطلاق بحيث يتمسك به لدفع ما شك في اعتباره في البيع ، فقد استشكل عليه بوجهين : الأول : أن الآية في مقام بيان عدم التسوية بين البيع والربا ، وردع المخالفين عن قولهم : بأن البيع مثل الربا ، لا في مقام بيان نفوذ البيع على الاطلاق حتى