responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 29


يتمسك بإطلاقها ( 1 ) .
الثاني : أن التعيير الواقع في الآية دال على أن الحكمين - وهما حلية البيع وحرمة الربا - كانا سابقين على نزول الآية الكريمة ، وإلا لم يكن للتعيير والذم وجه .
فإذا ليست الآية في مقام التشريع ، بل إنما هي في مقام الحكاية عن قضية خاصة ، وليست خصوصيات تلك القضية معلومة لنا ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها .
وبعبارة أخرى : إن الآية واردة في مورد خاص ، وهو مورد قول المخالفين بالتسوية بين البيع والربا وردعهم عن ذلك ، فهي حاكية عما كان مجعولا قبل ذلك ، وليست في مقام بيان المحكي وشرائطه ، حتى يتمسك بإطلاقه ، فإما نعلم بالمحكي من الخارج ، وإلا فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية أصلا ، فإنها مهملة من جهة الشرائط المعتبرة في البيع .
مناقشة الوجه الثاني ويمكن دفع هذا الأخير بأن الآية وإن كانت حاكية عن القضية الخاصة ، وليست في مقام التشريع ، إلا أن صون الكلام عن محذور الكذب يقتضي إطلاق المحكي بها ، فإن في الآية حكايتين : إحداهما حكاية قول المخالفين بالتسوية بين البيع والربا ، والأخرى حكاية تشريع الحل للبيع والحرمة للربا ، وبما أن الموضوع في الحاكي مطلق ، والصون عن محذور الكذب يقتضي التطابق بين الحاكي والمحكي ، فاللازم تشريع الحل لمطلق البيع وتشريع الحرمة لمطلق الربا .
وقد يورد على ذلك : بأن إطلاق المحكي مناف لما علم من الخارج من عدم حلية بعض البيوع ، كبيع الملامسة والمنابذة وغيرهما ، فلا يمكن كشف إطلاق التشريع من الآية .


1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 11 ، جامع المدارك 3 : 71 .

29

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست