وإذا بنينا على تحكيم الحديث على أدلة الأحكام - كما عليه القوم ( 1 ) - يسقط هذا المصداق من الرد ، وليس على الدافع شئ ، ولو بنينا على عدم التحكيم - كما اخترناه ( 2 ) - فالنتيجة لزوم الرد وكون المؤونة على القابض ، مضافا إلى أنه يمكن القول بأن الرد غير مستلزم للضرر بنفسه حتى في مصاديقه ، بل الضرر مترتب على المقدمات ، وحينئذ لو بنينا على الوجوب الشرعي فيها فينفي بحديث نفي الضرر بناء على التحكيم ، والنتيجة سقوط وجوب الرد ، لعدم وجوب مقدمته شرعا ، ولو بنينا على الوجوب العقلي كانت النتيجة مبتنية على شمول الحديث للأحكام التي يكون في امتثالها ضرر ، لا في نفسها ، بل في مقدمات امتثالها ، فعلى الشمول يسقط الرد أيضا ، وعلى عدم الشمول لا بد من الرد ، وتكون المؤونة على القابض . ونظير ذلك في دليل الحرج ( 3 ) ، بل يمكن استظهار رفع الحكم عند الحرج في المقدمات من رواية عبد الأعلى ( 4 ) ، فليتدبر . فما اختاره ( رحمه الله ) ممنوع من وجوه ، كما ظهر . في لزوم الرد في بلد القبض ثم إنه هل يلزم الرد في بلد القبض ، أو لا ؟ فيه أقوال . فصل المرحوم النائيني تفصيلا ( 5 ) لا يمكن المساعدة عليه ، والصحيح أنه لا بد