responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 261


من الرد إلى مالك المال ، كما يظهر من مبنى المسألة ، وهو الحديثان المتقدمان ( 1 ) ، فمع عدم الضرر واضح ، وإلا يسقط وجوب الرد من رأس لو قلنا بالتحكيم .
نعم ، يمكن في المقام تفصيل آخر : وهو أنه لو كان القابض جاهلا بالفساد - بحيث لو علم به لم يقدم على الأخذ والاعطاء - والدافع عالم بذلك ، ومع ذلك دفع إليه المال ، فهذا نحو غرور من الدافع بالنسبة إلى القابض ، وحينئذ يمكن القول بعدم وجوب الرد ، فضلا عن كون المؤونة على القابض ، أو لزوم الانتقال إلى بلد القبض أو غيره ، ولو كان الأمر بعكس ذلك ، فيكون القابض كالغاصب ، يؤخذ بأشق الأحوال ، وحديث الضرر والحرج منصرف عنه ، فلا بد له من رد المال إلى مالكه بلغ ما بلغ ، ولو كانا عالمين أو جاهلين سقط الرد عند لزوم الضرر بناء على التحكيم ، وإلا فلا بد من رد المال إلى مالكه .


1 - تقدم في الصفحة 257 .

261

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست