من الرد إلى مالك المال ، كما يظهر من مبنى المسألة ، وهو الحديثان المتقدمان ( 1 ) ، فمع عدم الضرر واضح ، وإلا يسقط وجوب الرد من رأس لو قلنا بالتحكيم . نعم ، يمكن في المقام تفصيل آخر : وهو أنه لو كان القابض جاهلا بالفساد - بحيث لو علم به لم يقدم على الأخذ والاعطاء - والدافع عالم بذلك ، ومع ذلك دفع إليه المال ، فهذا نحو غرور من الدافع بالنسبة إلى القابض ، وحينئذ يمكن القول بعدم وجوب الرد ، فضلا عن كون المؤونة على القابض ، أو لزوم الانتقال إلى بلد القبض أو غيره ، ولو كان الأمر بعكس ذلك ، فيكون القابض كالغاصب ، يؤخذ بأشق الأحوال ، وحديث الضرر والحرج منصرف عنه ، فلا بد له من رد المال إلى مالكه بلغ ما بلغ ، ولو كانا عالمين أو جاهلين سقط الرد عند لزوم الضرر بناء على التحكيم ، وإلا فلا بد من رد المال إلى مالكه .