موكول إلى محله . في الفرق بين مورد العلم والجهل في المقام ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : لا فرق في ما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد ، وبين علمه مع جهل القابض ( 1 ) . وما يمكن أن يقال - في تقريب الفرق بين مورد الجهل والعلم - أمران : أحدهما : أن العالم منهما قد سلط الآخر على ماله مع علمه بفساد المعاملة ، وهذا كاشف عن رضاه بتصرف الآخر في المال ولو بالاتلاف ، وإن لم يحصل له ملك العوض ، وهذا معنى التسليط بالمجان ، وهو خارج عن عموم حديث اليد ( 2 ) . ثانيهما : أن العالم منهما قد غر الجاهل بكون الملك له ، فليس له الرجوع إليه مع إتلافه المال ، فضلا عن تلفه ، وللجاهل الرجوع إلى العالم بملكه على فرض فساد المعاملة وعدم الغرور ( 3 ) . ولكن لا يمكن رفع اليد عن عموم الحديث بشئ من هذين الأمرين : أما الأول : فلو لم يكن الطرفان من المعتنين بالشرع ، فليس الحاصل منهما إلا الرضا المعاملي ، فإن المفروض عدم صدور شئ منهما إلا هذه المعاملة الفاسدة ، والرضا بالتسليط مجانا أجنبي عن ذلك . ولو كانا منهم فحصول ذلك غير بعيد ، لكنه خلاف المفروض ، فإن الفرض في المقبوض بالعقد الفاسد ، أنه هل هذا القبض والاقباض - بما هو كذلك - مؤثر في رفع الضمان والخروج عن قاعدة اليد أم لا ؟ ذكر بعض المحققين في المقام - بعد حكمه بالضمان ولو مع علمهما أو