بأن إسناد عدم الحلية إلى نفس المال - وهو الذات - لا يمكن إلا بالادعاء ، كما مر مفصلا ، والادعاء يحتاج إلى مصحح ، فلا بد إما من كون المال ذا أثر ظاهر ، بحيث يدعى سائر الآثار في حكم العدم ، أو يقال : إن عدم الحلية مترتب على جميع آثار مال الغير وشؤونه ، فكأنه تعلق بنفس المال ، وحيث إنه ليس للمال أثر ظاهر - بحيث تكون سائر الآثار في جنبه كالعدم - فالثاني هو المتعين ، وليس المراد منها عدم جواز التصرف في المال فقط لما ذكرنا ، بل موردها أيضا ليس من قبيل التصرف في شئ ، بل المورد الأمانة ، وهي استنابة في الحفظ ، ولذا عبر في الرواية بعدم حل المال ، ومن آثار المال حفظه ، بخلاف رواية الاحتجاج ( 1 ) ، فإنه عبر فيها بعدم حلية التصرف في المال ، ولكن لا يخفى أن هذه لا تدل على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد بوجه ، والضمان أجنبي عن مدلولها ، ولو سلمنا فهي ناظرة إلى الاتلاف لا التلف ، بل يمكن أن يقال فيها ما قلنا في سابقها أيضا : من أنها على خلاف المطلوب أدل . تمسك الشيخ للضمان بقاعدة لا ضرر ومناقشته وقد تمسك الشيخ ( رحمه الله ) لاثبات الضمان بقاعدة لا ضرر ( 2 ) ، ولسنا فعلا بصدد تحقيق بيان القاعدة ودلالتها ولكن نبين إمكان التمسك بها في المقام لاثبات الضمان وعدمه ، فنقول :
1 - أنظر كمال الدين : 521 / 49 ، الاحتجاج 2 : 559 / 351 ، وسائل الشيعة 6 : 377 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 6 . 2 - الكافي 5 : 294 / 8 ، الفقيه 4 : 243 / 2 ، عوالي اللآلي 1 : 383 / 11 و 2 : 74 و 3 : 220 ، وسائل الشيعة 17 : 341 ، كتاب إحياء الموات ، أبواب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 4 ، المكاسب : 103 / سطر 4 .