responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 249


التحقيق في المقام هذا ، ومع ذلك لا يمكن التمسك بالرواية لاثبات ما نحن بصدده ، وهو ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ولو بالتلف السماوي ، فإن المستفاد منها حكم الاتلاف لا التلف ، ولذا ليس لتلف المسلم بنفسه أيضا حرمة ولا ضمان ، فلا تدل على الضمان بالنسبة إلى تلف ماله بطريق أولى ، بل يمكن التمسك بها على عكس المطلوب ، فإن أخذ مال القابض عوضا عن المبيع المقبوض بالعقد الفاسد التالف بنفسه أو المتلف بإتلاف غير القابض ، مناف لحرمة ماله ، فلا يجوز .
نعم ، لو كان متلفا بإتلاف نفس القابض لكان الأخذ منه جائزا ، فإنه مقتضى حكم العقلاء بضمان المتلف ، إلا أن الكلام في غير الاتلاف ، كما ذكرنا غير مرة .
فعلى هذا تكون الرواية على خلاف المطلوب - وهو عدم ضمان القابض - أدل ، والتوفيق بينها وبين حديث اليد : أن الحديث حاكم عليها ، فإنه يثبت الضمان والعهدة ، ويترتب على ذلك جواز الأخذ ، وهذا موافق ومؤكد لاحترام مال المسلم ، لا مناف له ، فإن للبائع على القابض مالا لقاعدة اليد ، وهو محترم لقاعدة الاحترام ، فلا بد للقابض من أدائه ، فالحديث في رتبة الموضوع للرواية .
وأما الجملة الأولى : وهي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه فقد ورد بهذا المضمون في عدة من الروايات ، منها ذيل موثقة الشحام ( 1 ) ، وصدرها مضمون الجملة السابقة ، فلو قلنا : بأن الصدر قرينة للذيل ، فيكون المراد من عدم الحلية الحرمة بالمعنى السابق ، فتكون النتيجة عين ذلك .
ولو أغمضنا عن ذلك ، وقلنا : بأن الذيل مستأنف ومستقل ، فلا بد من أن نقول :


1 - الكافي 7 : 273 / 12 ، وسائل الشيعة 19 : 3 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .

249

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست