responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 240


ثم إن النبوي جعل مدخول على اليد ، وهذا ادعاء ، حيث إن تمام التسلط على مال الغير يحصل باليد ، فيدعي أن العهدة على اليد نظير العين في الربيئة ، واستعمال لفظ الجزء في الكل - كما قيل - من الأغلاط ، وقد مر بيان الحقيقة الادعائية ( 1 ) . وتتمة الحديث في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .
في شمول حديث اليد للأعمال والمنافع ثم إنه هل يشمل حديث اليد الأعمال والمنافع ، أم لا ؟
ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن النبوي لا يشمل الأعمال والمنافع ( 2 ) .
وليس الوجه في ما ذكره ما توهم : من عدم إمكان أخذ ذلك باليد ( 3 ) ، فإن اليد المذكورة في النبوي ليست مرادة على ظاهرها ، وإلا لكان اللازم القول بأن الضامن هو اليد لا الإنسان ، بل الوجه فيه - على ما يذكره هو ( قدس سره ) فيما بعد - : عدم صدق الأخذ بالنسبة إلى ذلك ( 4 ) .
لكن يدفع ذلك :
أولا : أنه لو تم ذلك فلا بد من الالتزام بخروج معظم الأعيان عن القاعدة ، لعدم صدق هذا العنوان على مثل المزرعة ونحوها ، بل الصادق عليها عنوان الاستيلاء ، بل يدخل بعض المنافع فيها ، وهي الأعيان التي تعد بنظر العرف منفعة للشئ ، كماء البئر وثمرة الشجرة في بعض الموارد .


1 - تقدم في الصفحة 75 . 2 - المكاسب : 103 سطر 2 . 3 - أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 78 / سطر 19 . 4 - المكاسب : 104 / سطر 34 .

240

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست