رفع الآثار الظاهرة ، أو جميع الآثار ، لو لم يكن في البين حكم ظاهر كما في المقام ، فيكون معنى النبوي أن ما لا يعلمون بالنظر إلى الآثار منزل منزلة عدم اعتبار ذلك واقعا ، فمعنى رفع الجزئية المشكوكة ترتيب آثار عدم الجزئية واقعا ، فكأنها لم تكن مجعولة واقعا ، فيكون فاقد الجزء صحيحا واقعا ، فإنه لا جزئية فيه بحكم الشارع وتعبدا ، وإن كانت مجعولة بحسب الواقع المجعول قانونا ، فهذا تعميم في الواقع بحكم الشارع ، ويستكشف منه أن مطلوب الشارع أعم من الواقع والظاهر ، بل لا يتصور فيه كشف الخلاف أبدا ، فلا بد من القول بالاجزاء في ذلك . وأما في الأمارات فلا يمكن الالتزام به ، فإن اعتبارها ليس إلا بلحاظ مجرد الكشف عن الواقع وطريقيته إليه ، قلنا بالتأسيس أو الامضاء . فعلى ذلك يتصور فيه انكشاف الخلاف ، ومعه لا يمكن الحكم بالاجزاء . وبعبارة أخرى : لا يستفاد من دليل اعتبار الأمارة ، أزيد من معذورية المكلف لو عمل على وفقها في صورة مخالفة الواقع ، وأما اكتفاء الشارع بالمأتي به عن الواقع فلا يستفاد من ذلك . كلام للسيد في ترتيب آثار الصحة على اجتهاد المجتهد ومناقشته ذكر السيد ( رحمه الله ) في المقام : أنه لا بد من ترتيب آثار الصحة على اجتهاد المجتهد ، وإن كان اجتهاد من يريد ترتيب الآثار على مخالفته للواقع ، أو انكشف الخلاف بالاجتهاد عند نفسه بعد ذلك ، لأن دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى الظنين ، وحجية واحد منهما لا تهدم حجية الآخر . نعم لو علم المجتهد بخطأ الآخر ، أو علم بخطأ اجتهاده سابقا ، لم يجز له ترتيب الأثر ، لأن هذا لازم القول بالتخطئة ( 1 ) .