الكلام في قابلية كل من المتعاقدين من أول العقد إلى آخره التزم الشيخ ( رحمه الله ) باعتبار ذلك ، وذكر في وجهه : أنه إن كان عدم القابلية من جهة عدم الأهلية للتخاطب ، فلعدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة ، وإن كان من جهة عدم الاعتبار بالرضا فلما ذكر أيضا ، لأن المعتبر فيه عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه . وأجاب ( رحمه الله ) : بالنقض بالوصية ، بأن القبول ليس ركنا لها ، بل حقيقتها الايصاء ، ويعد من الايقاع ، وذكر : أن الأصل في جميع ما ذكر أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغا . وأورد أخيرا على كلامه : بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ، ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد . وأجاب عنه بقوله : اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة ، لأجل الاجماع ( 1 ) . انتهى محصلا . ويظهر مما ذكره أخيرا : أن محل النزاع إنما هو في البطلان ، بمعنى إلغاء المعاملة عن ترتب الأثر عليها رأسا حتى بالإجازة ، وإلا لم يكن للنقض ببيع المكره مجال . وفي ما ذكره ( رحمه الله ) مواضع للنظر : أولا : أنه لم يعتبر التخاطب في المعاقدة والمعاهدة ، بل ليس عقد البيع ، إلا المبادلة بين المالين ، أو التمليك بالعوض ، وليس فيه من اعتبار التخاطب عين ولا أثر . وثانيا : على ما ذكرنا من عدم اعتبار القبول في مفهوم المعاملة ، وأن شأنه في المعاملة شأن الإجازة في العقد الفضولي ( 2 ) ، فيكون عدم اعتبار هذا الشرط في
1 - المكاسب : 101 / سطر 7 . 2 - تقدم في الصفحة 131 - 134 .