كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته ذكر المرحوم النائيني ( رحمه الله ) : أنه لا تعتبر المطابقة بين الايجاب والقبول من حيث خصوص المشتري أو البائع ، وذلك لأن البيع تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله مع بقاء الطرف الآخر على حاله ، فالمعاوضة تقع بين المالين ، ولا خصوصية لمالكهما ، وهذا بخلاف عقد المزاوجة ( 1 ) . هذا ، وقد مر الكلام في ما ذكره في بيان حقيقة البيع من المناقشات العقلية والعقلائية ( 2 ) ، فعلى المبنى الصحيح - وهو أن البيع مبادلة مال بمال ، أو تمليك المال بالعوض ، واعتبار قبول المشتري بما أوقعه البائع في حقيقة البيع ، أو اعتبار رضاه بذلك في ترتب الأثر - لعل اعتبار المطابقة من جهة خصوص البائع والمشتري يكون من الواضحات ، بل على مبناه أيضا كذلك ، بل أوضح ، فإن تبديل أحد طرفي الإضافة - وهو الإضافة إلى المال مع بقاء الطرف الآخر ، وهو الإضافة إلى المالك ، بنفسه - يكون دليلا على لزوم المطابقة من هذه الجهة أيضا ، فلو قال البائع ، وهو زيد : بادلت طرف إضافتي إلى المال ، مع بقاء الطرف الآخر - وهو إضافة المال إلي - بطرف إضافة عمرو إلى المال ، ثم قال عمرو : قبلت ذلك من خالد ، لم يتعلق القبول بما تعلق به الايجاب ، فإن ما هو متعلق الانشاء ليس إلا إضافة زيد إلى المال ، غاية الأمر الطرف المضاف إلى المال مع بقاء طرفه الآخر ، وإضافة خالد إلى المال ، لم يقعا موردا للانشاء أصلا ، فلا موضوع للقبول أبدا .
1 - منية الطالب 1 : 114 / سطر 11 . 2 - تقدم في الصفحة 210 - 214 .