موارده تكون المطابقة بينهما ثابتة بنظر العقلاء ، أم لا ؟ وقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) بعض هذه الموارد ، وقال ( رحمه الله ) : لو أوجب البائع البيع على وجه خاص - من حيث خصوص المشتري ، أو المثمن ، أو الثمن ، أو توابع العقد من الشروط - فقبل المشتري على وجه آخر ، لم ينعقد . ووجه هذا الاشتراط واضح ، وهو مأخوذ من اعتبار القبول ، وهو الرضا بالايجاب ( 1 ) : أما من حيث خصوص المشتري أو المثمن ، فالأمر كما ذكره ، سواء قلنا باعتبار القبول في ماهية العقد أم لا ، فإن الرضا بالايجاب معتبر في ترتب الأثر ، كما مر ( 2 ) ، والمفروض أن ما أوقعه البائع لم يرضه المشتري ، وما رضي به لم يوقعه البائع ، فالمطابقة غير حاصلة . وأما الثمن فيمكن تصوير المطابقة عرفا في بعض الموارد ، كما إذا أوقع البائع البيع بعشرة توأمين متعددة ، وقبله المشتري بذلك مفردة ، فإن خصوصية التعدد ملغاة عند العقلاء غالبا ، وهذا نظير ما ذكرنا سابقا في بيان إلغاء الخصوصية في الروايات ، وأنه من التمسك بظاهر اللفظ ، لا القياس ، ولا تنقيح المناط ( 3 ) ، فعلى ذلك المطابقة حينئذ حاصلة غالبا . وأما توابع العقد من الشروط ، فلا بد من التفصيل بين إيقاع البائع البيع مشروطا على نحو العموم الأفرادي أو المجموعي ، فعلى الأول تحصل المطابقة دون الثاني ، وهكذا الحال بالنسبة إلى أجزاء مبيع واحد ، أو البيع من شخصين مع قبول أحدهما ، والوجه ظاهر لا يخفى .
1 - المكاسب : 101 / سطر 1 . 2 - تقدم في الصفحة 131 - 134 . 3 - تقدم في الصفحة 48 .