وأما ما ذكره : من عدم كون مثل هذه المطلقات في مقام البيان ، فلا محصل له ، وكيف تمكن هذه الدعوى في مثل الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ( 1 ) ؟ ! وأما ما ذكره أخيرا : من الملازمة بين الصحة واللزوم ، فغريب ، فقد مر سابقا : أن العقد بعد إثبات صحته يحتاج في لزومه إلى دليل ولو الاستصحاب ، فما ذكره : من أن ما وقع صحيحا لا ينقلب عما وقع عليه ، أو يؤثر دائما ، ونحو هذه الألفاظ ، لا واقع لها . التحقيق في حل الاشكال وكيف كان ، فالتحقيق في حل الاشكال : أن المراد من العقد أو البيع أو التجارة ونحوها ليس الايجاب والقبول ، حتى يقال : لا بد من التوالي بينهما ، فإن لهذه العناوين وحدة عرفية ، بل المراد منها الأمر الاعتباري الذي يعتبره العقلاء بعد تحقق موضوعه وهو الايجاب والقبول على المعروف ، والايجاب فقط على ما ذكرنا ، فوحدة عنوان العقد أو البيع هكذا لا تستلزم اعتبار التوالي في موضوعها ، مضافا إلى أن التوالي في الموضوع أيضا موجود على مسلكنا ولو تأخر القبول ما تأخر ، فإن تمام ماهية العقد يتحقق بالايجاب فقط ، وشأن القبول شأن الإجازة في بيع الفضولي ، والاحتياج إليه من جهة صحة الاستناد والكشف عن الرضا ، كما مر ( 2 ) .
1 - سنن ابن ماجة 2 : 788 / 2353 ، الفقيه 3 : 20 / 52 ، عوالي اللآلي 1 : 219 / 90 وفيه : حلل بدل أحل . و 2 : 257 / 4 ، وسائل الشيعة 13 : 164 ، كتاب الصلح ، أبواب أحكام الصلح ، الباب 2 ، الحديث 2 . 2 - تقدم في الصفحة 131 - 134 .