responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 214


هذا ، ولنا سؤال عن الفرق بين العقد والبيع والتجارة ، فإن ما هو تدريجي الوجود ليس إلا الايجاب والقبول ، وهذا مصداق لكل منها ، والقول باعتبار الوحدة في العقد دون البيع ونحوه عرفا غير ممكن التصديق .
كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته وقد غير المرحوم النائيني ( رحمه الله ) العنوان المذكور في كلام الشيخ ، وهو الأمر التدريجي الوجود . . . إلى آخره بعنوان آخر ، وهو كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد ( 1 ) ، ولا بأس به ، فإن الأثر المطلوب مترتب على اعتبار الوحدة العرفية ، سواء كان من الأمر التدريجي أو غيره .
لكن ذكر في ذيل كلامه ما حاصله : لا يقال إن لزوم المعاوضة يتوقف على عنوان العقدية ، وأما صحتها فلا ، لامكان تصحيحها بمثل ( أحل الله البيع ) ( 2 ) .
لأنا نقول : ليس البيع والتجارة ونحوهما إلا العقود المتعارفة ، مع أن هذا النحو من المطلقات ليس في مقام البيان من جميع الجهات ، مضافا إلى عدم إمكان التفكيك بين اللزوم والصحة إلا بدليل خارجي ، وإلا فكل ما يقع صحيحا ويؤثر في النقل لا ينقلب عما وقع عليه إلا بمؤثر خارجي ، فما أثر يؤثر دائما ، وهو معنى اللزوم ( 3 ) .
ولا يخفى ما فيه ، فإن البيع ونحوه وإن كان من العقود المتعارفة ، إلا أنه كما يصدق عليه العقد كذلك يصدق عليه البيع ، وكونه مصداقا للعقد لا يكون مانعا من التمسك لتصحيحه ب‌ ( أحل الله البيع ) .


1 - منية الطالب 1 : 111 / سطر 16 . 2 - البقرة 2 : 275 . 3 - منية الطالب 1 : 111 - 112 .

214

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست