responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 213


وهنا إشكال آخر : وهو أنه مع عدم التوالي فلا يخلو : إما أن يتعلق القبول بنفس ما تعلق به الايجاب ، وهو النقل من حين الايجاب ، فيلزم تقدم النقل على القبول ، وهذا خلاف المفروض ، فإن القبول ركن على الفرض ، ولازمه عدم حصول الأثر قبله ، ومع عدم تعلقه بذلك وتعلقه بالنقل من حينه ، يلزم عدم التطابق بين الايجاب والقبول ( 1 ) .
وجوابه : يظهر من مباحث الإجازة في بيع الفضولي ، وأنه ناقل أو كاشف ، فبناء على تسليم أن الزمان مأخوذ في الايجاب ، وتعلق القبول بنفس ما تعلق به الايجاب ، يلزم الكشف ، لا خروج القبول عن الركنية ، مضافا إلى أن الزمان ليس قيدا لما تعلق به الايجاب ، بل هو ظرف له كالمكان ، والمتعلق ليس إلا النقل ، والقبول متعلق بذلك .
وإما أن النقل يحصل من زمان الايجاب ، أو في زمان القبول ، فهذا أمر آخر غير مرتبط بمتعلقهما ، وحيث إن المعاملة لا يترتب عليها الأثر إلا بالقبول بناء على الركنية ، أو بالرضا بناء على ما ذكرنا ، فالقاعدة تقتضي حصول الأثر بعد ذلك ، ولا يلزم منه تعلق القبول بغير ما تعلق به الايجاب .
إشكال آخر منسوب إلى الشهيد وهنا إشكال آخر نسبه الشيخ ( رحمه الله ) إلى الشهيد ( قدس سره ) ( 2 ) : وهو أن كل أمر تدريجي الوجود ، وله وجود واحد بنظر العرف ، فلا بد من التوالي فيه بحيث يعد بنظرهم أمرا واحدا ، كقضية الاستثناء والأمثلة التي رتبها على ذلك ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، واستحسنه الشيخ ( رحمه الله ) لو كان موضوع دليل اللزوم عنوان العقد ، وإلا فلا ( 3 ) .


1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 90 / سطر 35 . 2 - القواعد والفوائد 1 : 234 / 73 . 3 - المكاسب 1 : 98 / سطر 29 .

213

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست