responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 164


- اعتبارا لا خارجا - لا محذور فيه .
وللكلام في حل الاشكال محل آخر ، وهو كتاب الخيارات ، والمقصود أنه لا مانع من إجراء الاستصحاب في الجواز والاشكال المذكور مشترك الورود في المقام وفي الهبة وفي البيع الخياري ، وجوابه مذكور في كتاب الخيارات مفصلا ( 1 ) .
كلام المحقق الأصفهاني في المقام ذكر الشيخ المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) في المقام : أن استصحاب الجواز حاكم على استصحاب الملك ، فإنه لا معنى للتعبد بالجواز إلا التعبد بزوال الملك عند الرجوع ، والتعبد بذلك بحكم استصحاب الجواز حاكم على استصحاب الملك ( 2 ) .
وتوضيحه : أنه قد ذكر في باب الاستصحابات التعليقية : أن في مورد كل استصحاب تعليقي استصحابا تنجيزيا منافيا له ، مثلا : في مورد استصحاب حرمة


1 - يمكن أن يقال : إنه ليس المراد من أن موضوع الجواز هو التراد ، إنه صفة للتراد لا العقد ، فإن ما هو القابل للتوصيف بالجواز واللزوم ليس إلا العقد ، كما أفاده مد ظله ، بل المراد منه أنه حيث إن دليل الجواز في المقام الاجماع - وهو لبي - لا بد من الأخذ بمتيقنه ، وأيضا العقد بحسب عمود الزمان له نحو وجود بقائي ، ولذا تمسكنا لاثبات اللزوم في العقود بالأدلة التي أخذ العقد أو البيع موضوعا لها ، فالقدر المتيقن من العقد الموضوع للجواز في المقام هو العقد ما دام التراد ممكنا ، لا بنحو الظرفية حتى يقال بإمكان جريان الاستصحاب ، بل من باب التقييد ، كالجلوس المقيد بما قبل الزوال ، وهذا هو القدر المتيقن ، فمع عدم إمكان التراد يتبدل الموضوع ، ولا يجري فيه الاستصحاب . وبهذا يمكن أيضا دفع ما اعترض مد ظله على ذيل كلامه ( قدس سره ) في صورة الشك ، فإن في جميع الصور الثلاث موضوع الجواز هو العقد ، لكن مقيدا في الأولى بإمكان تراد العينين ، وفي الثانية بإمكان رد العين ، وفي الثالثة مطلقا ، فالقدر المتيقن من ذلك هو المقيد بإمكان تراد العينين ، وبعد ذلك يكون الشك في تبدل الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب . المقرر حفظه الله . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 49 / سطر 5 .

164

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست