responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 147

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


الثمن في ملكه - بعد إخراج المال عن ملك مالكه - ليس من تصرف المالك في ملكه ، حتى يقال : إنه مسلط عليه ، والإباحة وإن كانت فعل المالك ، إلا أن متعلقها - وهو بيع المباح له مال المالك عن نفسه ، أو عن مالكه مع دخول الثمن في ملكه - يبقى بلا دليل ، ولا يمكن إثبات جواز ذلك بدليل السلطنة ( 1 ) ، فدليل السلطنة قاصر عن إثبات ذلك .
والحاصل : أنه لا يمكن تصحيح مثل هذه الإباحة بمثل المذكورات ، وقد مر ما يمكن أن يقال في الحكم بالصحة .
الاشكال الثاني : في اختلاف الإباحة المعوضة عن سائر المعاوضات ذكر الشيخ ( رحمه الله ) أن الإباحة المعوضة ليست على حد سائر المعاوضات ، فإنها راجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك ، فيشكل في صحتها لعدم إمكان تصحيحها بأدلة التجارة والبيع ، للتأمل في صدق التجارة عليها ، فضلا عن البيع ، فإن كلا العوضين ملك للمبيح ، فكيف تتحقق التجارة أو البيع ؟ إلا أن يكون صلحا ، فإنها في معنى التسالم بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح ، ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) والمؤمنون عند شروطهم ( 3 ) .


1 - أقول : لو أغمضنا النظر عن استحالة هذا التصرف عقلا ، فدليل السلطنة يثبت جواز إباحته ، ويثبت جواز متعلقها بالدلالة الالتزامية ، فإنه لا معنى لجواز إباحته إلا جوازه . لكن يمكن أن يقال : إن دليل عدم جواز البيع إلا في ملك ، أو عدم تصور المعاوضة الحقيقية إلا بدخول الثمن في ملك مالك المثمن ، مخصص لدليل السلطنة ، بمعنى أن المالك مسلط على جميع التصرفات إلا ما يلزم منه تحقق البيع في غير ملك ، أو تحققه على غير وجه المعاوضة الحقيقية . المقرر حفظه الله . 2 - تقدم في الصفحة 40 . 3 - تقدم في الصفحة 43 .

147

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست