responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 139


وهذا الاشكال وارد على المقصود بالتمليك ، وهو التمليك في طرف المعوض ، لا في طرف العوض ، كما يظهر بأدنى تأمل .
ويمكن تقريب الاشكال بعبارة أخرى : وهو أن محل الكلام تمليك التمليك الخاص لا الكلي ، وفي هذا إشكال ، لأنه مع قصد التمليكين بنفس الفعل أو اللفظ يلزم كون الشئ مملكا لنفسه ، فإن التمليك واحد في المقام ، ومع عدم قصد تمليك نفس العين يلزم عدم وجود متعلق التمليك .
وهذا الاشكال غير وارد في طرف الثمن ، لأن قصد التمليك غير معتبر فيه ( 1 ) .
في حقيقة معاملة تمليك التمليك ثم إنه هل مثل هذه المعاملة بيع أو هبة أو مصالحة أو عقد جديد أو فاسد بنظر العقلاء ؟
ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أنها ليست بيعا ، بل إنها هبة معوضة ( 2 ) .
ثم رجع عن ذلك ، وقال : إن التمليك في باب الهبة - حتى في المعوضة - ليس في مقابل العوض ، بخلاف المقام ، فبني على أنها مصالحة أو عقد جديد ( 3 ) ، لكن الظاهر أن هذا العقد بيع عند العقلاء . فإن التمليك مال ، بمعنى أنه قد يكون موردا لرغبة العقلاء ، ولا يشترط في المال رغبة جميع العقلاء فيه ، بل رغبة فرد واحد أيضا كاف في صدق ذلك ، كدواء خاص لداء شخص خاص لا غير ، بل لا يشترط في المبيع أن يكون مالا ، بمعنى أن يكون موردا لرغبة العقلاء بلحاظ أثره ،


1 - أقول : قد مر في أول البيع : أن تمليك الموجود في ظرفه - بحيث يوجد في ملك الشخص المملك - لا مانع منه بوجه ، ومن ذلك تمليك التمليك الخارجي الموجود في ظرفه . فليتدبر . المقرر حفظه الله . 2 - المكاسب : 88 / سطر 33 . 3 - المكاسب : 88 / سطر 33 .

139

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست