صح بلا حاجة إلى ذلك . ثم إنه هل البائع والمشتري أمران واقعيان قبل المعاملة ، أو ينتزعان من نفس الانشاء ؟ قد يقال بالأول بدعوى أن الاستقراء دلنا على أن من كان نظره في المعاملة إلى حفظ مالية ماله ، ولا نظر له إلى الخصوصية ، فهو البائع ، والمشتري ناظر إلى خصوصية عين صاحبه ( 1 ) . ولكن هذا لا يتم ، فإنه في نفس ما ذكر لو ملك المشتري الثمن وقبل الآخر ، أفلا يسمى هذا بيعا ؟ ! أو أنه لو وقعت المعاملة بين الجنسين أو النقدين أفلا يكون ذلك بيعا ؟ ! والتحقيق أن يقال : إن البائع والمشتري والموجب والقابل منتزعان من نفس الانشاء ، فالمملك هو البائع ، والمتملك هو المشتري ، والموجب هو المنشئ ، والقابل هو المبرز رضاه لانشاء صاحبه . ولو كان كل منهما مملكا فكل منهما بائع ، وعلى ما ذكرنا - من كفاية مطلق ما دل على الرضا في القبول - فكل منهما قابل أيضا ، ولو كان كل منهما متملكا فكل منهما مشتر وكل منهما قابل أيضا . وهكذا الحال في بيع الوكيل الواحد من شخصين ، فمع إنشائه التمليك من أحد الجانبين فهو بائع والآخر قابل ، ومع إنشائه من كلا الطرفين فكل منهما بائع وكل منهما قابل ، ولعله ظاهر . التنبيه الرابع : صور قصد المتعاطيين وهي كما يلي : 1 - أن يقصدا بالتعاطي المقابلة بين الملكين ، وقد مر بيانه .