مضافا إلى أن عدم البيع غير محلل ، ولو أريد منها أن وجود المقاولة محلل وعدمه محرم ، فأيضا لا يخفى فساده ، ولو أريد منها أن وجود البيع محلل وعدمه محرم ، فلا ينطبق على مفروض السؤال ، مضافا إلى أن عدم البيع ليس بمحرم . 4 - أن يكون المراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة ، ومن المحرم البيع . وقد ظهر فساد هذا أيضا ، لأن المقاولة غير محللة ، بل المحلل هو البيع الواقع بعدها ، والبيع أيضا ليس بمحرم ، بل التحريم ناشئ من أمر آخر كان قبل هذا البيع الفاسد ، وهو كون الشئ مالا للغير . فاحتمال أن تكون هذه العبارة صادرة وناظرة إلى إحدى هذه المحتملات ، مستلزم لاسناد أمر واضح الفساد إلى الإمام ( عليه السلام ) ، فلا بد إما من الالتزام بعدم صدورها منه ، فإن خالد بن الحجاج لم يعرف ، ولعله نقل ما فهمه من كلام الإمام بهذه العبارة ، أو يعالجها بعلاج آخر . التحقيق في مفاد الرواية والتحقيق أن يقال : إن الظاهر من سؤال خالد بن الحجاج الرجل يجئ ، ويقول اشتر هذا الثوب . . . ؟ إنه بصدد السؤال عن حكم الربح الحاصل من معاملة مبنية على المقاولة السابقة ، وإلا فاحتمال أن يكون بصدد السؤال عن حكم التلفظ بلفظ اشتر . . . ساقط جزما ، وهكذا بالنسبة إلى حكم المقاولة ، بل كأن خالد بن الحجاج كان يعلم ببطلان بيع ما ليس عنده ، ويسأل من الإمام ( عليه السلام ) عما إذا حصل الربح بمبادلة مبنية على مقاولة متقدمة على الشراء ، وأجاب الإمام ( عليه السلام ) : بأن هذه المبادلة صحيحة نافذة ومحللة ومحرمة ، محللة بالنسبة إلى كل من المتعاملين في ما انتقل إليه ، ومحرمة بالنسبة إلى غيره . وأما سؤال الإمام أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ فالظاهر أنه بيان ما كان السائل بصدد السؤال عنه ، وأن الربح ليس