مستندا إلى المقاولة المتقدمة . والحاصل : أن الظاهر من السؤال والجواب قبل هذه الجملة ، أن السائل بصدد استعلام حكم تحصيل الربح بمبادلة مبنية على مقاولة سابقة على الشراء ، والمفروض أن المشتري مختار في هذه المبادلة المفروضة في السؤال . فأجاب الإمام ( عليه السلام ) : بأنه لا بأس بذلك ، فتكون مفاد هذه الجملة : أن الكلام - أي هذه المبادلة - محللة ومحرمة ، فليست ناظرة إلى بيان حكم ما قبل الشراء أبدا ، حتى يقال فيه تلك الاحتمالات البعيدة الواضحة الفساد . فسوق الرواية - سؤالا وجوابا - وعدم إمكان تطبيق هذه الجملة على غير البيع الأخير ، أقوى شاهد لاختصاصها بذلك ، وفساد البيع قبل الشراء وإن يستفاد من مفهوم الرواية ، لكن لا من جهة تحريم الكلام ، بل من جهة عدم وجود المحلل ، وهو الكلام . ومما ذكرنا ظهر : أنه لا يمكن استفادة الكبرى والحصر من هذه الجملة ، فإنها في مقام بيان صحة البيع المفروض في السؤال ، وأنه محلل ومحرم ، لا حصر المحلل والمحرم بالكلام . وأما سائر الروايات فعمدتها في أبواب المزارعة ، وتوجد في غيرها أيضا ، لكن لا يجدي إطالة الكلام فيها ، فإن عدم استفادة اعتبار اللفظ فيها ظاهر لا يخفى . في مفاد روايات المزارعة وأما روايات المزارعة فمتعددة ، لكن مضمونها واحد ، نذكر واحدا منها ، وهي صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع الأرض ، فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ؟