فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا . قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ . قلت : بلى . قال : لا بأس به ، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ( 1 ) ، وفي نسخة : إنما يحل الكلام ويحرم ( 2 ) . محتملات الشيخ في مفاد الرواية ومناقشتها فقد احتمل الشيخ ( قدس سره ) احتمالات أربعا في هذه الرواية ( 3 ) : 1 - أن يكون المراد منها أن التحليل والتحريم منحصران باللفظ ، ومن الواضح أن هذا الاحتمال أجنبي عما تكون الرواية بصدد بيانه . 2 - أن يكون المراد منها أن المطلب الواحد يحلل بكلام ويحرم بكلام آخر ، ولا يخفى عدم انطباق هذا أيضا على مفروض الرواية . وقد ذكر هو ( قدس سره ) أيضا أن الظاهر عدم إرادة هذين المعنيين من الرواية ( 4 ) . 3 - أن يكون المراد من الكلام المحلل وجوده ، ومن الكلام المحرم عدمه ، أو بالعكس ، أو الكلام الواحد محلل في محل ومحرم في محل آخر . وهذا الاحتمال أيضا ساقط ، فإنه - مضافا إلى بعده بالنسبة إلى المحاورات العرفية - فاسد في نفسه ، فإنه لو أريد منها أن وجود البيع محرم وعدمه محلل ، أو أنه في محل محرم ، وفي محل محلل ، فلا يخفى فساده ، فإن البيع الفاسد غير محرم ،
1 - تقدم في الصفحة 115 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 50 / 216 ، وسائل الشيعة 12 : 376 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 . 3 - المكاسب : 86 / سطر 17 . 4 - المكاسب : 86 / سطر 27 .