responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 10


فإنه يحمل عليه أمور واقعية ، ومعه كيف يلتزم بعدم الوجود ؟ !
إن قلت : صقع وجود الكلي : إما في الخارج ، أو في الذهن ، ولا ثالث ، والموجود في كل منهما جزئي ، فأين الكلي ( 1 ) ؟
قلت : الموجود في الذهن لا يعقل أن يكون لحاظه دخيلا فيه نفسه ، نعم يمكن أن يلاحظ مع ذلك اللحاظ بلحاظ آخر ، فالجزئي الذهني هو الموجود في الذهن بقيد اللحاظ ، أما الملحوظ بهذا اللحاظ فلا يمكن أن يلتزم بعدم وجوده ، وليس جزئيا ذهنيا ، لعدم تقيده باللحاظ ، وليس جزئيا خارجيا ، وهذا ظاهر ، بل هو كلي قابل للانطباق على الجزئيات الخارجية والذهنية ، وبهذا المعنى يصح أن يحكم عليه بأحكام عقلية ، مثل أن الكلي ما يكون قابلا للانطباق على كثيرين ، فكيف بالأحكام الاعتبارية ؟ !
كلام السيد في المقام وجوابه وأما ما أجاب به السيد ( قدس سره ) عن الاشكال : من أن الملكية أمر اعتباري ، فلا مانع من أن يكون عارضا لأمر اعتباري ، والكلي وإن لم يكن موجودا حقيقة ، إلا أنه يعتبر العقلاء الوجود له ، وهذا المقدار كاف في البيع ( 2 ) .
فبطلانه ظاهر ، فإن الأمر الاعتباري غير موجود ، فضلا عن قابليته للبيع والشراء مضافا إلى أنه لو اعتبر الوجود الخارجي له فيكون جزئيا خارجيا ، ولو اعتبر الوجود الذهني له يكون جزئيا ذهنيا ، فأين الكلي القابل للصدق على كثيرين ؟ ! فالصحيح في الجواب عن الاشكال ما ذكرناه .
إن قلت : إن الكلي بهذا المعنى لا مالية له ، فليس قابلا للانتقال والبيع ( 3 ) .


1 - أنظر الحكمة المتعالية 2 : 8 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 53 - 54 . 3 - المكاسب : 79 / سطر 7 .

10

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست