فإنه يحمل عليه أمور واقعية ، ومعه كيف يلتزم بعدم الوجود ؟ ! إن قلت : صقع وجود الكلي : إما في الخارج ، أو في الذهن ، ولا ثالث ، والموجود في كل منهما جزئي ، فأين الكلي ( 1 ) ؟ قلت : الموجود في الذهن لا يعقل أن يكون لحاظه دخيلا فيه نفسه ، نعم يمكن أن يلاحظ مع ذلك اللحاظ بلحاظ آخر ، فالجزئي الذهني هو الموجود في الذهن بقيد اللحاظ ، أما الملحوظ بهذا اللحاظ فلا يمكن أن يلتزم بعدم وجوده ، وليس جزئيا ذهنيا ، لعدم تقيده باللحاظ ، وليس جزئيا خارجيا ، وهذا ظاهر ، بل هو كلي قابل للانطباق على الجزئيات الخارجية والذهنية ، وبهذا المعنى يصح أن يحكم عليه بأحكام عقلية ، مثل أن الكلي ما يكون قابلا للانطباق على كثيرين ، فكيف بالأحكام الاعتبارية ؟ ! كلام السيد في المقام وجوابه وأما ما أجاب به السيد ( قدس سره ) عن الاشكال : من أن الملكية أمر اعتباري ، فلا مانع من أن يكون عارضا لأمر اعتباري ، والكلي وإن لم يكن موجودا حقيقة ، إلا أنه يعتبر العقلاء الوجود له ، وهذا المقدار كاف في البيع ( 2 ) . فبطلانه ظاهر ، فإن الأمر الاعتباري غير موجود ، فضلا عن قابليته للبيع والشراء مضافا إلى أنه لو اعتبر الوجود الخارجي له فيكون جزئيا خارجيا ، ولو اعتبر الوجود الذهني له يكون جزئيا ذهنيا ، فأين الكلي القابل للصدق على كثيرين ؟ ! فالصحيح في الجواب عن الاشكال ما ذكرناه . إن قلت : إن الكلي بهذا المعنى لا مالية له ، فليس قابلا للانتقال والبيع ( 3 ) .