قلت : مالية كل شئ بحسب اعتبار العقلاء ذلك فيه ، فالدينار الرائج فعلا ليس إلا ورقا محضا لا قيمة له ، وماليته من جهة اعتبار العقلاء ذلك فيه ، والكلي - عينا - من هذا القبيل ، العقلاء يعتبرون المالية للكلي لمن كان موسرا وواجدا للمال ، ويجعلون بإزاء ذمته قيمة دون غيره . وبعبارة أخرى : كما اينكه دينار پشتوانه دارد وآن طلا است كذلك ذمه هم پشتوانه دارد وآن خروار گندم خارجي است مثلا ( 1 ) . إن قلت : إن الكلي غير قابل للملك والتمليك وإن كان مالا ( 2 ) . قلت : إنا لا نلتزم باعتبار الملكية في المبيع في صدق البيع ، وسيظهر قريبا إن شاء الله ( 3 ) . وبما ذكرنا يمكن تصحيح البيع في مورد ضم الثمرة الفعلية إلى المتأخرة فإنه من قبيل ضم الجزئي إلى الكلي ، وإلا كيف يمكن تمليك ما ليس بموجود فعلا ؟ ! مع أن المملك غير مالك له بالفعل ، وهكذا في مورد بيع المنافع ووقفها والصلح
1 - كما أن للدينار مقابل من الذهب وهو مناط الاعتبار عند العقلاء فكذلك الكلي في الذمة فإن له مقابل في الخارج يقوم به الاعتبار كمقدار المعين من الحنطة مثلا . 2 - أنظر المكاسب والبيع ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 1 : 89 . 3 - يمكن أن يقال باعتبار التمليك في البيع ولو تمليك الأمر المتأخر ، كما سيظهر قريبا - إن شاء الله - مع أن العنوان غير قابل للبيع والشراء ، بل العنوان حاك عن المعنون ، وأخذ موضوعا بما أنه يشير إلى معنونه . وبعبارة أخرى : أن البائع لا يبيع المفهوم وإن تجرد عن قيد الوجود الذهني ، بل المقصود بالبيع هو الشئ الخارجي . نعم ، الخصوصيات الفردية والمشخصات الخارجية ملغاة عن مقصوده ، وهذا هو الذي يسمى بالوجود السعي ، وهو قابل للتمليك ، لأنه مال ، بل مالية الفرد به بلا دخل للخصوصية في المالية ، وموجود في الخارج بلا إشكال ، لصدق الكلي عليه ، وصحة الحمل دليل الوجود . المقرر حفظه الله .