وبالجملة : فالبيع الفاسد لا يكون بيعا عرفيا ، فكما لا تفيد الأدلَّة اللفظيّة الدالَّة على إمضاء البيع وصحّته صحته ، بل يكون خارجا عنها من باب التخصّص ، فكذا لا تفيد الأدلَّة اللفظيّة الدالَّة على اشتراط البيع بشيء ، توقف تأثير لأثره الذي يكون له بجعل الشارع على استجماعه لشرائط البيع ، بل يكون خارجا عنها أيضا كذلك ، ضرورة عدم الفرق في ذلك بين المقامين أصلا . ولو تنزّلنا عن ذلك ، وقلنا : بأنّ البيع الفاسد بيع عرفي ، فنقول : إنّ أدلَّة اشتراط البيع بل كلّ عقد بشرط ، إنّما يفيد اشتراط صحّته بهذا الشرط ، وأنّه لا يقع بدونه بوصف الصحّة ، وأين هذا من اشتراط أثر جعله الشارع لذات العقد ، مجرّدة عن وصفي الصحّة والفساد بهذا الشرط ، فهذا الأثر يترتب عليه وإن وقع فاسدا كما هو واضح . ولو كان استناد هذا القائل في تأثير المعاطاة الإباحة فيما بينها وبين حصول أحد الملزمات إلى أنّ التمليك مشتمل على الإذن ، وأنّه إذا فسد التمليك بقي الإذن ، فعدم الاشتراط أوضح ، إذ المناط على هذا يكون هو التمليك كيفما حصل ولو خاليا عن جميع شرائط صحّة البيع . نعم ، لو كان استناده في ذلك إلى الدليل اللبّي ، كالإجماع والسيرة ، فحيث لا لسان للدليل اللَّبّي حتّى يتمسّك بإطلاقه ، فمقتضى كون هذا الحكم - أعني : حصول الإباحة بالمعاطاة مع كون قصد المتعاطيين التمليك - خلاف الأصل ، وأنّه يقتصر فيه على المتيقن ، الاكتفاء في حصول الإباحة على صورة استجماع المعاطاة لجميع شرائط صحّة البيع ممّا عدا الصيغة . فإن قلت : يمكن التمسّك بإطلاق لفظ المعاطاة ، الواقع في كلمات