المجمعين ، الشامل لصورة الخلو عن الشرائط . قلت : بل ظاهر كلماتهم هو ما إذا أخلّ بالصيغة مع كون سائر الشرائط محفوظة . وأمّا على القول الرابع : فلا شكّ في عدم شمول أدلَّة اشتراط البيع للمعاطاة ، لأنّها على هذا ليس بيعا وإنّما هي معاملة مستقلَّة ، مفادها الإباحة العوضيّة ، فلا بدّ من مراجعة دليل هذه المعاملة ، فإن كان دليلها قاعدة التسليط ، فيمكن التمسّك بإطلاق هذه القاعدة لعدم اشتراطها بشيء من شرائط البيع . ولا يذهب عليك أنّه لا مجرى هنا للإشكال الذي أوردناه سابقا على التمسّك بهذه القاعدة لإفادة المعاطاة المقصود بها التمليك للملك ، من أنّ القاعدة إنّما تتعرض لحكم اقتضائي - بعد الفراغ عن كون نفس العمل مشروعا - فمفادها : أنّ العمل لو لم يكن ممنوعا من قبل نفسه فهو من قبل المالك مجوّز وبلا مانع شرعا ، لا أنّ للمالك أن يعمل في ملكه ما شاء ، فموردها صورة عدم المانع ، فمع الشكّ فيه لا مجال للأخذ بإطلاقها . وجه عدم الجريان : أنّه لا شكّ في أنّ الإباحة الغير المشروطة بإباحة أخرى - سواء وقعت باللفظ أو بالإعطاء أو بالإشارة أو بالكناية أو غير ذلك - مشروعة ومجوّزة . وأمّا في صورة الاشتراط : فكلّ من المالكين قد أباح ماله للآخر ، غاية الأمر أنّه اشترطها بالإباحة من الآخر وجعلها بإزائها ، فالشرط والمشروط كلاهما مشروع ، وليس في البين عمل غير مشروع ، فلهذا تنهض القاعدة بإثبات جواز الإباحة المشروطة بإباحة أخرى للمالك ، وهذا بخلاف التمليك ، فإنّ جوازه بغير