بانتفائها . وبعبارة أخرى : إنّ المالك لما توهم أنّ المال صار مالا للمملَّك له بسبب التمليك ، فلا محالة رضي بتصرّفه ، لا أنّه راض بالتصرّف في ماله . وأمّا الثاني ، فلأنّه بعد ما كان الخبر واضح الدلالة غير مجمل - كما هو مفروض المجيب - فلا مجال للتمسك بالعمومات ، فإذا سقط الإجماع عن الحجّية لذلك ، كان مخالفته وتخطئة المجمعين سهلا . والإنصاف : أنّ الفقرة المذكورة من حيث المعنى أيضا مجملة ، إذ الظاهر منها هو الوجه الأوّل - كما لا يخفى - وهو لا يناسب الصدر كما عرفت . وباقي الوجوه - حتّى الوجه الأخير - لا يفهمه العرف منها - كما لا يخفى - فتسقط عن الاستدلال بها رأسا . قال - قدّس سرّه - : ( الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري ) . أقول : الإنصاف أنّ إيجاب البيع يشمل الإيجاب الفعلي ، الحاصل في المعاطاة ، بأن تكون العين حاضرة عنده حين المقاولة ، فيقصد بإعطائها إيجاب البيع ، نعم لو كان حقيقة في خصوص القولي فقط ، أمكن أن يقال : بأنّه لو كان المعاطاة صحيحا لما كان وجه للاقتصار على ذكر البيع بالصيغة ، بل كان اللازم أن يقول مثلا : ولا تبعها منه باللفظ أو بالإعطاء . قوله - قدّس سرّه - : ( في نسبة الربح إلى أصل المال ) . أقول : تعيين مقدار الربح في بيع المرابحة يكون على نحوين : الأوّل : أن يكون بتعيين نسبته إلى رأس المال كسرا ، كأن يقول مشتري الدار