responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 94


بانتفائها .
وبعبارة أخرى : إنّ المالك لما توهم أنّ المال صار مالا للمملَّك له بسبب التمليك ، فلا محالة رضي بتصرّفه ، لا أنّه راض بالتصرّف في ماله .
وأمّا الثاني ، فلأنّه بعد ما كان الخبر واضح الدلالة غير مجمل - كما هو مفروض المجيب - فلا مجال للتمسك بالعمومات ، فإذا سقط الإجماع عن الحجّية لذلك ، كان مخالفته وتخطئة المجمعين سهلا .
والإنصاف : أنّ الفقرة المذكورة من حيث المعنى أيضا مجملة ، إذ الظاهر منها هو الوجه الأوّل - كما لا يخفى - وهو لا يناسب الصدر كما عرفت .
وباقي الوجوه - حتّى الوجه الأخير - لا يفهمه العرف منها - كما لا يخفى - فتسقط عن الاستدلال بها رأسا .
قال - قدّس سرّه - : ( الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري ) .
أقول : الإنصاف أنّ إيجاب البيع يشمل الإيجاب الفعلي ، الحاصل في المعاطاة ، بأن تكون العين حاضرة عنده حين المقاولة ، فيقصد بإعطائها إيجاب البيع ، نعم لو كان حقيقة في خصوص القولي فقط ، أمكن أن يقال : بأنّه لو كان المعاطاة صحيحا لما كان وجه للاقتصار على ذكر البيع بالصيغة ، بل كان اللازم أن يقول مثلا : ولا تبعها منه باللفظ أو بالإعطاء .
قوله - قدّس سرّه - : ( في نسبة الربح إلى أصل المال ) .
أقول : تعيين مقدار الربح في بيع المرابحة يكون على نحوين :
الأوّل : أن يكون بتعيين نسبته إلى رأس المال كسرا ، كأن يقول مشتري الدار

94

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست