الخصم كما هو واضح . وإمّا بأن نلتزم بأن ذكر لفظ الكلام من باب المثال ، والغرض حصر المحلَّل والمحرّم في الدال ولو لم يكن أمرا لفظيّا ، وتخصيص الكلام من بين الدوالي بالذكر ، لكونه أظهرها وأشيعها . وهذا الوجه مشترك مع الوجه الثاني في كونه تصرّفا في معنى الكلام وصرفا له عن المعنى الظاهري ، لكن على هذا لا دلالة في الخبر على أنّ المعاطاة ليس محلَّلا ومحرّما ، لوضوح كونها على هذا داخلا في المحصور فيه ، لا خارجا عنه . ولهذا يصير الخبر مجملا ، فلا يعارض العمومات الدالَّة على صحّة المعاطاة ولزومها ، ووجه إجماله كونه ذا محتملات ثلاثة لا ترجيح لبعضها على بعض . وهذا هو المتعين في ردّ الاستدلال بالخبر ، ولا سبيل فيه إلى التمسّك في إخراج المعاطاة عن عموم الخبر بالإجماع القائم على إفادتها الإباحة ، إمّا مجرّدة وإمّا في ضمن الملك ، وذلك لإمكان الخدشة في هذا الإجماع ، بأن يقال : إنّ الإجماع - بناء على طريقة المتأخّرين من حجيته من باب الحدس والكشف عن رضا المعصوم - إنّما ينفع لو لم يحتمل الفقيه خطأ المجمعين من جهة الاستناد إلى قواعد مخدوشة في نظره ، إذ مع هذا الاحتمال ينتفي الوثوق الذي هو المناط في الحجّية ، والإجماع فيما نحن فيه من هذا القبيل ، إذ لعلّ القائل بالإباحة المجرّدة استند فيها إلى أنّ التمليك متضمّن للإباحة ، فإذا فسد بقيت الإباحة ، وأمّا القائل بالملك ، فلعلَّه استند إلى العمومات الدالَّة عليه . وتوهّم كون الخبر مجملا ، غير صالح لتخصيصها . وكلاهما مقطوع الفساد . أمّا الأوّل ، فلوضوح أنّ الرضا في ضمن التمليك مقيّد بالملكيّة ، فينتفي