بالمائة مثلا : بعتك الدار « بده يازده » يعني : بالمائة مع عشرها . الثاني : أن يكون بالتصريح بمقداره من دون تعيين نسبته الكسريّة إلى رأس المال ، كأن يقول المشتري المذكور : بعتك الدار برأس المال مع ربح العشرة . وتصوير هذين النحوين في البيع بالصيغة ، بالذكر في الصيغة ، وفي المعاطاة ، بالذكر في المقاولة السابقة ثمّ إيقاع المعاطاة مبنيّة عليها . ولازم الأوّل زيادة الربح ونقيصته بظهور زيادة رأس المال ، أو نقيصته بسبب انكشاف خطأ البائع في الإخبار بمقداره . ولازم الثاني عدم ذلك . ثمّ إنّهم قد اختلفوا في البيع على النحو الأوّل ، فقيل : بكراهته ، وقيل : بحرمته ، ومستندهم في ذلك أخبار . منها : مصحّحة الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما ، ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك « بده دوازده » قال لهم أبي : وكم يكون ذلك ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة » [1] . ومنها : الرواية التي أوردها المصنّف ، قال - قدّس سرّه - : فإنّ ظاهره على ما فهمه بعض الشراح . أقول : هذا بيان لوجه الإشعار ، وتوضيحه : أنّ المراد بالمراوضة ، هو المواصفة والمقاولة ، والظاهر من قوله - عليه السلام - : « جعله جملة واحدة » ، جعله كذلك في نفس البيع ، وهذا لا يستقيم في المعاطاة ، لأنّه إذا وقعت المراوضة والمقاولة على البيع « بده دوازده » مثلا ، ثمّ وقعت المعاطاة بعدها متّصلة بها ، فالظاهر ابتناء هذه
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 14 من أبواب أحكام العقود ، ص 385 ، ح 1 .