من جهتهم . فظهر أنّ اختفاء الحقّ بعد ذلك عن تمامهم في مسألة فرعيّة أيضا لا يكون خلاف اللطف ، إذ هو ليس بأعظم من سائر الفيوضات المنقطعة عنهم بسوء اختيارهم ، فالطريقة المذكورة المنسوبة إلى شيخ الطائفة ومن تبعه ، فاسدة بفساد مبناها . ومنهم من ذهب إلى اعتباره من باب الحدس والكشف عن رضا المعصوم . وتوضيحه : أنّه إذا اتّفق جمع كثير وجمّ غفير من العلماء المدقّقين والفضلاء المتبحّرين - مع تشتّت آرائهم وكثرة اختلافهم في المواضع الأخر - في مسألة على رأي واحد ، فهذا يكشف كشفا قطعيا : إمّا عن وصول شيء من الإمام - عليه السلام - في ذلك إليهم ولو بطريق الانتقال من صدر إلى صدر ، ضرورة كشف فعل الرعيّة عن رضا الرئيس . وإمّا عن وجود حجّة قطعيّة وأصل معتبر على ذلك في أيديهم ، بحيث لا يقبل الخدشة أصلا ، وإلَّا فمقتضى تشتّت آرائهم وتباين مذاقهم هو حدوث الخلاف فيما بينهم في هذه المسألة أيضا لولا أحد الأمرين . وبالجملة : فالعلم حاصل من طريق الحدس بمعذورية العامل على طبق هذا الحكم ، وسلامته عن الهلكة وإن احتمل كونه مخطئا بحسب الواقع ، وهذا الإجماع يختلف تحصيلا حسب اختلاف الأشخاص في سرعة التصديق وبطئه ، وحسن الظن بالمجمعين وعدمه ، فربّما يحصّله شخص من اتفاق ولا يحصّله آخر من هذا الاتفاق بعينه . ولا إشكال في حصول العلم من هذا الإجماع إذا كان بسيطا ، ضرورة أنّه إذا اتّفق جميع كثير من أهل التدقيق والشعور من العلماء المتبحّرين - المتشتّت مذاهبهم في مسائل كثيرة - على وجوب شيء مثلا ، فيعلم بطريق الحدس أنّ