ما سوى التجارة من الفسخ والتراد والقمار ، وغير ذلك ، لا يكون سببا لجواز التملَّك ، نعم خرج من هذا العموم الفسخ والتراد في موارد ثبوتهما ، فهما في غير هذه الموارد داخلان فيه . ثمّ إنّ المصنّف - قدّس سرّه - عند الاستدلال على اللزوم بقاعدة التسلَّط ، وخبر « لا يحلّ مال امرئ . » ذكر إشكالا ثمّ نبّه في هذا المقام على عدم جريانه هنا . أمّا الإشكال : فهو إنّ الحكم يبقى ما دام الموضوع باقيا ، والقاعدة تفيد أنّ مال الناس ما دام مالا لهم يكون تحت سلطنتهم ، وأمّا حين الفسخ والتراد ، فيحتمل أن يكون خارجا عن ماليّتهم ، ومع هذا الاحتمال لا مجال للتمسّك بالقاعدة ، ونظيره الكلام في الخبر ، فإنّه يفيد أنّ مال كلّ امرئ ما دام مالا له ، لا يكون لغيره السلطنة عليه ، ومع الشكّ في تأثير الفسخ والتراد في رفع المالية عنه يقع الشك في بقاء الموضوع ، ومعه لا مجال للأخذ بعموم الحكم . والجواب عن هذا الإشكال قد تقدّم سابقا . وأمّا وجه عدم جريانه هنا : فهو أنّ الآية تدلّ على أنّ مال الناس ما دام مالا لهم ، لا يكون لغيرهم تملَّكه بسبب من الأسباب ، إلَّا بسبب التجارة عن تراض ، وهذا صريح في نفي السببيّة للتملَّك عن الفسخ والتراد . ولازم هذا أنّ ماليّة الغير محفوظة ولا ترتفع بسببهما . نعم لو قلنا : بأنّ الفسخ إبطال العقد من الأصل ، فيكشف عن عدم صيرورة المال مالا للغير من أوّل الأمر ، فمع الشك في تأثيره في إبطال العقد يقع الشك في أصل تحقّق الموضوع ، وهو مالية المال للغير ، لكن هذا القول ضعيف ،