responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78


يصدق على الملجأ أنّه أقدم على العمل عن طيب نفس ، مع عدم رضاه به بعنوانه الأوّلي .
فإن قلت : على ما ذكرت من كون قوله : « عَنْ تَراضٍ » صفة لقوله : « تِجارَةً » يلزم أن يكون مفاد الآية ، حصر سبب حلّ أكل مال الغير في التجارة ، ومن الواضح عدم الانحصار ، لأنّ إذن المالك أيضا سبب لحلّ الأكل ، فتعيّن أن يكون قوله : « عَنْ تَراضٍ » خبرا بعد خبر ، ليكون مفاد الآية أنّ سبب الحلّ منحصر في سببين : التجارة وطيب نفس المالك ، ودخول بيع المكره في عموم التجارة غير مضرّ ، لأنّه فرد نادر ، والغالب المتداول في البيوع صدورها عن طيب النفس ، فيمكن تنزيل قوله : « تِجارَةً » على الغالب .
قلت : أكل الشخص مال الغير يكون على نحوين : الأوّل : أن يكون بعنوان أنّه مال مالكه ، والثاني : أن يكون بعنوان أنّه مال نفسه ، والآية متعرّضة للثاني بقرينة المستثنى ، وهذا أيضا كان المتداول بين الأعراب في زمان الجاهليّة ، حيث ينهبون أموال الناس ، ويتخيّلونها مال أنفسهم ، فمفاد الآية أنّ كلّ أكل مال الغير بعنوان المالية لنفس الآكل باطل حرام ، إلَّا ما كان سببه التجارة عن تراض ، فجميع أقسام أكل مال الناس بعنوان ماليّتهم ليس داخلا تحت الجملة المستثنى منها أصلا .
وتقريب الاستدلال : أنّ الآية تدلّ على أنّ جميع أقسام أكل مال الناس بعنوان مالية الآكل - بأيّ سبب كان - ليس جائزا عند الشرع ، إلَّا قسما من هذا الأكل يكون بسبب التجارة عن تراض ، فيكون المحصّل أنّ أسباب جواز تملَّك مال الغير ، والتصرّف فيه بعنوان المالكيّة منحصرة في التجارة عن تراض ، فيفيد أنّ

78

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست