responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 73


بحيث لا تصلح لورود النهي عنه ، بل المراد بها : النهي عن خلاف الوفاء الناشئ عن انهدام العقد وانحلال البناء ، فلا تتعرض الآية إلَّا لصورة انعدام العقد بعد حدوثه فكيف يكون لبقائه مدخل في الحكم المدلول عليه بالآية ، فيصير المحصّل : أنّ العاقد كلَّما أراد أن لا يعمل في الخارج على طبق عقده بواسطة ارتفاع بنائه القلبي ، فهو مأمور بالمشي على طبقه ومنهيّ عن ضده .
ثمّ على الاستدلال بالآية إشكال آخر ، وهو : إنّها لا تدلّ على وجوب الوفاء بكل عقد دائما بل على حسبه ، إن دائما فدائما وإن موقّتا فموقّتا ، والمنشئ للملك قد ينشئ الملك الموقّت كما في الإجارة ، وقد ينشئ الملك آنا ما على سبيل الإهمال كما في البيع ، فإنّ ملكيّة البائع للثمن والمشتري للمثمن غير مقيّدة بالدوام ولا بزمان معيّن بالضرورة ، فيكون الوفاء بالبيع هو ترتيب آثار الملكيّة آنا ما ، فكيف يستفاد من الآية وجوب الوفاء بالبيع دائما ، حتى يستكشف من شموله لما بعد الفسخ فساد الفسخ وعدم تأثيره .
وتوضيح الجواب عن هذا يتوقّف على بيان مقدّمة وهي : أنّ تعلَّق الطلب بالطبيعة بحسب مقام الثبوت يكون على أنحاء :
الأوّل : أن يكون بلحاظ صرف الوجود في مقابل العدم الأزلي ، بأن يكون المطلوب مجرد إخراجها عن العدم وإدخالها في الوجود ، وذلك كما في قولك :
أعطني الماء ، حيث إنّ من المعلوم أنّ المطلوب ليس جميع مياه العالم ، بل ما يصدق عليه صرف الوجود ، ولازم هذا سقوط الطلب بالمرّة الأولى ، لصدق الامتثال والخروج عن عهدة التكليف عليها ، فلا يكون الإتيان بعدها امتثالا .
الثاني : أن يكون بلحاظ الوجود الساري ، بأن تكون الطبيعة مع كونها

73

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست