كلَّما انتفى ، ولا شكّ أنّ الفسخ لو كان مؤثّرا كان العقد منحلَّا ، فكيف يصحّ التمسّك بالطلاق : « أَوْفُوا » مع الشك في تأثير الفسخ ؟ وهل هذا إلَّا تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ؟ والتمسّك بإطلاق الحكم فرع إحراز موضوعه ، وبالجملة : فحال العقد حال الأمر ، فكما أنّ الأمر يستمر إلى أن ينسخه الآمر ، فينقطع حينئذ استمراره ولا يتمسّك بإطلاقه مع اشتباه الحال ، فكذا حال العقد بالنسبة إلى الفسخ . بل يمكن أن يقال : إنّ مفهوم البيع كما يحتاج في حدوثه إلى العقد القلبي والالتزام من الطرفين ، فكذا في بقائه أيضا يحتاج إلى بقاء العقد القلبي من الطرفين وثباتهما على الالتزام ، فمع نكول أحدهما لا بيع حقيقة ، لا أنّه لا يعلم أنّه بيع أم لا . والجواب : أنّا لا نسلَّم كون العقد ممّا يقبل البقاء إن بنينا على أنّ المعاني الإنشائية توجد باللفظ والقصد ، فإنّها على هذا توجد بوجود اللفظ والقصد وتنعدم بانعدامهما ، وإنّما الباقي هو آثارها فالآية تفيد أنّ هذا المفهوم الآني الحصول إذا تحقّق يجب الوفاء به دائما - والمفروض في المقام أنّ تحقّقه مقطوع والشك إنّما هو في ارتفاع حكمه بعد الفسخ - فيتمسّك في بقائه بإطلاق : « أَوْفُوا » . وأمّا إن بنينا على ما اخترناه سابقا : من أنّها حالات قائمة بالنفس يكشف منها اللفظ أو الفعل كالبناء والالتزام القلبي ، فهي وإن كانت ممّا تقبل البقاء إلَّا أنّ تعليق الحكم على الموضوع القابل للبقاء يتصوّر على نحوين : الأوّل : أن يجعل لبقاء الموضوع مدخل في بقاء الحكم ، فكما يكون حدوثه منوطا بحدوثه فكذا يكون بقاؤه أيضا منوطا ببقائه بحيث يكون مرتفعا بارتفاعه ،