ترتيب البائع آثار سلطنة المشتري للمبيع في الخارج ، ( أعني : تسليمه إيّاه إلى المشتري بعنوان أنّه ملكه ) ، وعدم الوفاء هو امتناعه من ذلك أو انتزاعه إيّاه من يد المشتري بعنوان إنّه ملك نفسه ، وليس مجرّد البقاء على العقد القلبي والالتزام الباطني في عقد وفاء به ، ولا مجرّد هدمه بل عقد خلافه تركا للوفاء به ، فمن رجع عن عقده القلبي في عقد وعقد خلافه ، ثمّ رجع إلى الأوّل قبل صدور عمل منه على طبق العقد القلبي الثانوي ، فأهل العرف لا يسمّونه بمجرّد ذلك مخالفا للعقد . فعلم من ذلك أنّ الآية تفيد حرمة العمل الخارجي على خلاف العقد والقول ، لا حرمة الفسخ ورفع اليد عن العقد القلبي حتى يرد ما ذكر . ثمّ إنّ الآية تفيد بإطلاقها حرمة انتزاع كلّ من المتبايعين ما دفعه إلى الآخر من يد الآخر بعنوان أنّه ملك نفسه دائما حتّى بعد الفسخ ، فيستكشف من ذلك حكم وضعي وهو فساد الفسخ ، فإنّه لو كان الفسخ مملَّكا لما كان الانتزاع محرّما ، إذ لا معنى لحرمة انتزاع الملك من يد الغير ، فحرمة الانتزاع وعدم مملكيّة الفسخ إمّا متلازمان ، فينتقل من الأوّل إلى الثاني كما هو مقتضى القول بمجعوليّة الحكم الوضعي مستقلَّا ، أو الثاني عين الأوّل كما هو مقتضى القول بتبعيّته للتكليفي . هذا هو الكلام في الفسخ ، ومثله الكلام في الترادّ ، فإنّ الآية تدلّ بإطلاقها على وجوب ردّ العين المستردّة إلى الآخر بعنوان أنّه صاحبه ، وحرمة إمساكه بعنوان أنّ نفسه مالكه ، وهذا معنى فساد التراد ، أو ملازم له . وقد يستشكل على التمسّك بالآية في إثبات اللزوم : بأنّ الأحكام الشرعيّة تدور مدار موضوعاتها حدوثا وبقاء ، فيتحقّق الحكم كلَّما تحقّق الموضوع وينتفي .