وأمّا بناء على كونه تكليفيا - كما هو الظاهر بل يمكن أن يقال إنّه المتعيّن - لظهور أنّ وجوب الوفاء بمثل نذر الفعل كالتصدّق وجوب تكليفيّ . ودعوى : إمكان كون الأمر بالنسبة إلى مورد تكليفيا وإلى آخر إرشاديّا ، مدفوعة : بأنّ المولويّة في الأمر التكليفي ملحوظة ومحفوظة ، ولهذا يترتب عليه الثواب والعقاب ، وفي الإرشادي غير ملحوظة ، بل إنّما لاحظ المولى نفسه كأنّها عقل العبد ، ولهذا لا يترتبان عليه ، ومن الواضح عدم إمكان الجمع بين هذين اللحاظين في أمر واحد ولو بالنسبة إلى موردين . فيمكن أن يخدش فيه : بأنّ غاية ما تدلّ عليه الآية هو وجوب الوفاء وحرمة الفسخ ، وقد تقرّر في محلَّه أنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، فيمكن أن يكون الفسخ حراما مؤثّرا ، نظير ما لو نهى الوالد عن الفسخ في مورد ثبوته ، حيث إنّ الولد عاص به ولكنّه صحيح مؤثّر . وكذا لو نذر أن لا يفسخ أو حلف عليه . ويمكن الجواب أوّلا : بدعوى الإجماع القطعي على أنّه كلَّما ثبت حقّ الفسخ في مورد لم يكن الفسخ فيه حراما ، فحرمته في هذا المقام تدلّ على فساده . وأمّا التحريم في الصور المذكورة ، فهو عارضي من جهة تلك العناوين الثانوية ، لا أصلي من جهة نفس الفسخ . وثانيا : بأنّ معنى الوفاء بالعقد هو المشي ، والعمل الخارجيّ الأركاني على طبق القول ، ومعنى ترك الوفاء هو العمل والحركة في الخارج على خلافه ، فالوفاء بالوعد وعقد الأخوة هو الإتيان بالموعودية وترتيب آثار الأخوّة وإتيان لوازمها في الخارج ، وعدم الوفاء بهما هو ترك هذا العمل الخارجي ، والوفاء بعقد البيع هو