ذلك عند العرف أجنبيّا عن الموضوع وخارجا عنه من باب التخصّص ، وإن كان قبل ذلك معدودا عندهم من أفراده ، بحيث كان إخراجه من دون دليل تخصيصا بلا مخصّص ، وغير جائز عند الشرع بمقتضى تحكيمه لطريقهم ، مثلا أكل المارّة يكون بمقتضى النظر العرفي من الأكل بالباطل ، فإذا نبّه الشرع على أنّه ليس باطلا بل يكون حقّا ، فيرجع عن اعتقاد دخوله ويبني على خروجه ، فيكون إخراجه قبل هذا التنبيه من باب التخصيص وبعده من باب التخصّص . وكذا البيع الربوي ، حيث إنّه محكوم شرعا بالدخول تحت عموم : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ويكون خروجه من باب التخصيص ، بمقتضى النظر العرفي الحاكم بكونه بيعا ما لم يثبت تخطئته من الشرع ، وأمّا بعده ، فيكون خارجا من باب التخصّص . وكذا الكلام فيما نحن فيه ، فكلّ عقد ما دام مشكوك الصحّة أو اللزوم يصحّ التمسّك بالآية على صحّته أو لزومه ، بمقتضى النظر العرفي الحاكم بكونه عقدا ، فإذا ورد دليل من الشرع على فساده أو جوازه ، يكون خارجا من باب التخصّص لظهور عدم كونه عقدا بالبيان المتقدّم . ثمّ إنّه قد اشتهر الاستدلال بهذه الآية على اللزوم وعدم تأثير الفسخ وفساده . ويمكن تقريبه بناء على كون الأمر بالوفاء إرشاديّا ، بأن يقال : إنّ مفاد الآية أنّ ما اقتضاه العقود لمّا صار كائنا وواقعا ، بحيث لا يزول بفسخ أو استرداد ، بل يكونان لغوين بلا فائدة وأثر ، فلهذا أوفوا بها كأن تعاملوا مع أعيانكم التي نقلتموها بها إلى غيركم معاملة سائر أمواله ، واتركوا مخالفة الوفاء ، كأن تفسخوها أو تنتزعوا الأعيان من يد هذا الغير بقصد رجوع الملك إليكم ، لأنّه لغو .