responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67


وأمّا العقود الجائزة كالهبة ونحوها ، فلا يبعد أن يقال : بأنّ استرداد العين فيها سبب مستقل للتملَّك ، نظير حيازة المباحات ، فيكون حالها عند الاسترداد كحالها عند انتقال العين إلى مالكها الأصلي بصلح ونحوه ، فكما أنّ الصلح لا ينافي الوفاء بالعقد الأوّل بل ربّما يؤكَّده ، فكذلك الاسترداد ، فإذا انتقل المال إلى مالكه الأصلي بالاسترداد حصل الانحلال القهري للعقد لا محالة ، فخروج هذه العقود بعد الاسترداد أيضا من باب التخصّص لا التخصيص ، فجميع ما زعم كونه تخصيصا ظهر كونه تخصّصا .
لكن يرد على هذا البيان إشكال ، وهو : إنّه يلزم أن يكون التمسّك بالآية في موارد الشكّ في الصحّة والفساد ، وكذا في موارد الشك في اللزوم والجواز تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقية ، للشكّ في أنّ هذا العقد هل صار منحلا بحلّ الله تعالى أو بحلّ ذي الخيار أو بالاسترداد ؟ حتّى لا يكون من مصاديق العام ، أم لا حتى يكون منها ؟ فإنّ الشك في صدور الحلّ من الله تعالى أو ممّن هو مختار من قبله ، أو كون الاسترداد سببا للتملَّك ، موجب للشكّ في صدق عنوان العقد على هذا العقد الخاص وعدمه ، فيلزم أن تكون الآية غير نافعة في شيء من المواضع ، فإنّ لكلّ عقد مقامين يحتاج إثبات كلّ منهما إلى دليل . الأوّل : الصحّة والفساد ، والثاني : اللزوم والجواز ، وعرفت أنّ الآية لا تفيد لشيء منهما .
ويمكن أن يقال : إنّ الأحكام الشرعيّة تتعلَّق بما هي مصاديق لموضوعاتها في نظر العرف ، فطريق العرف في تشخيص الموضوعات حجّة ما لم يظهر من الشرع تخطئته ، فبه نثبت الحكم لكلّ ما أدّى إلى مصداقيّته للموضوع ، فإذا نبّه الشارع على خطأ نظر العرف في الحكم بمصداقيّة شيء ، فيصير هذا الشيء بعد

67

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست