بالطلاق كما في النكاح ، فيمكن أن يكون المراد بها العهود الإلهيّة . ويمكن أن يقال في دفعه : بأنّ معنى الوفاء بالعقد هو الجري على مقتضاه ، فكلّ من المتعاقدين يلتزم بشيء في ذمّته للآخر ، فيصير الآخر ذا حقّ عليه ، ولا يبرأ منه حتى يوفّيه ويؤدّيه ، فزمام العقد بيدهما ، إن شاءا يبقيانه وإن شاءا يفسخانه بإقالة ، فبالتقايل ينحلّ العقد وينعدم ، فلا يبقى موضوع للوفاء ، فلا يكون عدم وجوب الوفاء بعد التقايل من باب التخصيص وقصر الحكم ، بل من باب التخصّص وقصر الموضوع . وكذا عدم الوجوب في العقود الفاسدة ، فإنّها أيضا منحلة ، لكن لا بحلّ المتعاقدين بل بحلّ الشارع الذي بيده اختيارهما واختيار عقدهما ، فإنّ حلّ الشارع لم يقصر عن حلّ المتعاقدين لو لم يكن أعظم منه ، ألا ترى أنّه لو عقد مرؤوسان لرئيس واحد وعهدا على أمر فأبطله الرئيس وحلَّه ، يكون العقد منحلَّا عند العرف ، فخروج هذه العقود عن الآية أيضا من باب التخصّص لا التخصيص . وكذا الكلام في العقود المفسوخة بفسخ ذي الخيار ، فإنّ الشارع جعل زمام العقد بيده ، فيكون حلَّه مستندا إلى إذن الشارع ، فيكون بمنزلة حلّ الشارع ، فينحل به العقد كما ينحلّ بحلّ الشارع . وبالجملة : ففي هذه الثلاثة ( أعني : العقود المفسوخة بالتقايل ، والعقود الفاسدة ، والعقود المفسوخة بفسخ ذي الخيار ) ليس في البين عقد حتى يكون واجب الوفاء ، بل انهدم وانعدم بعد ما كان في السابق ، وصار كأن لم يكن شيئا موجودا .