بجميع العقود التي منها المعاطاة ، وعدم جواز تصرّف أحد المتعاقدين فيما صار إلى الآخر حتى بعد الفسخ أو الترادّ ، فيدلّ على عدم تأثيرهما ونفوذهما . ويمكن الاشكال فيه ، ولا بدّ من تقديم مقال لتوضيح هذا الإشكال . فاعلم أنّ لتخصيص العمومات عند العرف حدّا فلا يعدّون من ارتكب التخصيص فيها - غير متجاوز عن هذا الحد - لاغيا ، فلو قال صاحب البستان المشتمل على أنواع الفواكه لغيره : أدخل بستاني وأذنت لك في أكل كلّ ما شئت من الفواكه إلَّا التفاح والرمان ، لا يكون كلامه هزوا وهجنا بخلاف ما لو كان المقصود الإذن في خصوص التفاح ، أو فيه وفي الرمان ، فإنّ اللازم حينئذ التصريح باسمهما ، فالتكلَّم بالعام ثم إخراج الأفراد منه واحدا بعد واحد حتى لا يبقى غيرهما قبيح مستهجن . فلو رأينا في كلمات الشارع عامّا يوجب حمله على ظاهره ، هذا القسم من التخصيص ، كان ذلك كاشفا قطعيّا عن أنّه كان في الكلام قيد متّصل ، فسقط ولم يصل إلينا ، أو لم يكن ولكن كان الظاهر غير مراد ، بل استعمل في غيره ممّا لا يلزم من إرادته هذا التخصيص المستبشع مجازا بالقرينة الحالية المختفية علينا ، فيصير ذلك سببا لإجماله وموهونيته من حيث الدلالة وإن كان في غاية الاعتبار من حيث السند ، كما في قوله - عليه السلام - : القرعة لكلّ أمر مشكل . فنقول : إنّ الآية الشريفة من هذا القبيل ، فلو حملت على ظاهرها لزم ذلك التخصيص ، بل يلزم أن لا يبقى لها مورد أصلا ، أو بقي ولكن كان فرضا نادرا بحكم العدم ، إذ العقود الفاسدة كثيرة ، وأمّا الصحيحة فما منها إلَّا يجوز ترك العمل بمقتضاه ، إمّا بالفسخ كما في البيوع الخياريّة ، أو بالاسترداد كما في الهبة وغيرها من العقود الجائزة والمعاطاة على قول كثير ، أو بالإقالة كما في جميعها ، أو