ومن هذا القبيل القاعدة المذكورة ، فإنّ مفادها أنّ المال من حيث إنّه مال حكمه عدم جواز إدخال الغير إيّاه في ملكه من دون رضا صاحبه ، فلا ينافيه كون المعاطاة سببا لجوازه ومانعا عن هذا الاقتضاء حتّى يتمسّك في نفيه بالقاعدة . ومثاله في الإخبارات قولك : الرجل خير من المرأة ، فإنّ مفاده أنّ الرجل من حيث إنّه رجل خير من المرأة من حيث إنّها مرأة ، فلو اتّفق كون جميع النسوة في زمان أشرف وأفضل من جميع الرجال لأجل الحيثيات الخارجة ، لم يكن منافيا لذلك . فرع : لو اجتمع عنوانان كان لكلّ منهما حكم حيثيّ وكان الحكمان متضادّين فلا يخلو : إمّا أن يكون أحد الحكمين اقتضائيا والآخر لا اقتضائيا ، بأن يكون أحدهما الإباحة والآخر الوجوب أو الحرمة ، أو يكون كلاهما اقتضائيا ، بأن يكون أحدهما الوجوب والآخر الحرمة . فإن كان الأوّل ، يقدّم الاقتضائي على اللا اقتضائي بحكم العقل ، لأنّ المفروض أنّ أحد العنوانين قد حكم عليه بالإباحة لأجل خلوّه عمّا يقتضي وجوبه وحرمته ، فهو لا اقتضاء صرف ، والآخر قد حكم عليه بالوجوب أو الحرمة لأجل وجود المصلحة المقتضية للوجوب أو المفسدة المقتضية للحرمة فيه ، ولا تعارض بين اللا اقتضاء والاقتضاء بالضرورة . وكذا يكون الفارق هو العقل لو كانا اقتضائيّين ولكن كان أحدهما بالنسبة إلى الخصوصيات الفردية لا اقتضاء ، بأن لا يعيّن دليله خصوص أحد الأفراد ، والآخر اقتضاء كما في مورد اجتماع الأمر والنهي مع ثبوت المندوحة ، كالصلاة في الدار الغصبيّة مع التمكن من المكان المباح ، فإنّ وجوب الصلاة وحرمة الغصب وإن كانا اقتضائيّين لكنّ الأوّل بالنسبة إلى خصوصيّة هذا الفرد لا اقتضاء ، لإمكان الكفاية عنه بغيره ، والثاني اقتضائي ، ولا تعارض بين الاقتضاء ، لإمكان الكفاية عنه بغيره ، والثاني اقتضائي ، ولا تعارض بين الاقتضاء واللا اقتضاء الثابتين في الخصوصيّة الفرديّة أيضا بالضرورة .