responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 62


وأجيب : بأنّ صيرورته مالا للغير مترتّبة على الفسخ أو الاسترداد ، حاصلة بعدهما ، فحينهما يكون مالا للمالك ، فصدق أنّ الغير جعل مال المالك مالا لنفسه ، بالاسترداد أو الفسخ قهرا عليه ، وعرفت أنّ منافاة هذا لسلطنة المالك أشدّ من غيره .
والحقّ أن الاستدلال بالقاعدة للمقام غير وجيه ، وذلك ، لأنّ الحكم فيها - أعني : الحكم على المال بكونه تحت سلطنة مالكه - حكم حيثيّ ، لا حكم فعلي في جميع حالات الموضوع .
وتوضيحه : أنّ الحكم في القضيّة الإنشائيّة أو الإخباريّة تارة يكون ناظرا إلى جميع حالات الموضوع والطوارئ اللاحقة له ، ويفهم ذلك إمّا بالقرينة اللفظيّة ، كقولك في جميع الحالات ، أو الحاليّة ، فحينئذ لو شكّ في ثبوت الحكم للموضوع عند طروّ حالة عليه ، يمكن التمسّك في إثباته بتلك القضيّة ، لأنّ المفروض أنّ مفادها ثبوت الحكم للموضوع على جميع التقادير والحالات . وتارة يكون مع قطع النظر عن جميع الطوارئ بحيث يكون مفاد القضيّة : أنّ الموضوع الفلاني لو خلَّي وطبعه ومن حيث هو حكمه كذا ، فلا ينافي هذا اتّصاف الموضوع بضدّ الحكم المذكور لأجل القاسر الخارجي ، لأنّ فعليّة هذا الحكم مقصورة على صورة خلوّ الموضوع عمّا يمنعه عن الجريان على مقتضى طبعه ، فحينئذ لا يصحّ التمسّك بالقضيّة عند الشك في عروض المانع أو منع العارض ، وتسمّى تلك القضيّة قضية حيثيّة ، ومثاله في الإنشاءات قوله - عليه السلام - : « لحم الغنم حلال » ، فإنّ مفاده أنّه لو خلَّي وطبعه ومن حيث هو يكون حلالا ، بحيث لا ينافيه دليل حرمة الغنم المغصوبة أو الموطوءة للإنسان .

62

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست