responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 6


بيده شيء خارجيّ من الأجناس التي تعدّ مالا . وأمّا الدين : فهو بمنزلة المتاع ، أو الورق الموضوع في الصندوق متى شاء أخرجه . وأمّا من تصوّر جنسا كلَّيّا منها في ذهنه فلا يعدّونه بمجرّد ذلك مالكا له ، ما لم يكن في يده شيء منها ، نعم يتصف جنس الحنطة مثلا بالمالية ويقولون : إنّه مال ولكن لا يضيفونه إلى أحد ، فلا يقال : إنّه مال لزيد وملك له مثلا . وحاصل هذا الإشكال ، عدم كون الكلَّي مالا مضافا إلى شخص وملكا فيختصّ ببيع السلف .
وأيضا مقتضى مبادلة مال بمال أن يصير كلّ من الطرفين ذا مال جديد ، وسلَّمنا أنّ الكلَّي يكون ملكا ، لكنّه مسلَّم فيما إذا اختلف المالك للكلَّي ومن يملك عليه ، كما في بيع الدين على غير من هو عليه ، لا فيما إذا اتّحدا كما في بيع الدين على من هو عليه ، فإنّه لا معنى لملكية الشخص على نفسه شيئا .
ويمكن أن يقال : إنّه لا يتصوّر معنى لقولهم : « الملك أمر اعتباري » ، فإنّ معناه ، أن تكون هنا نسبة بين الملك والمملوك ، بحسب الواقع ونفس الأمر ، ولا تكون هذه النسبة بين هذا المملوك ، وبين غير المالك متحقّقة ، وتكون وراء السلطنة فإنّهم جعلوها من أحكام الملكيّة . ولا يخفى أنّه ليس هنا أمر بهذه الصفة غير السلطنة .
فإن قلت : يمكن أن يكون هو الربط الذي يفترضه العقلاء بين المال ومالكه فتكون الملكيّة من الإفتراضيّات الصرفة كأنياب الأغوال .
قلت : لا شكّ أنّ من نسب المال إلى مالكه يعدّ في العرف صادقا ، ومن نسبه إلى غير مالكه يعدّ كاذبا ، وهذا يدلّ على أنّ الملكيّة ليست بمجرّد الفرض ، وإلَّا لكان اللازم أن يعدّ من نسب المال إلى غير صاحبه مخالفا لفرض العقلاء لا

6

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست