الثاني : ما يكون ظرف العروض والاتّصاف فيه هو الذهن ، كالكلَّية العارضة على الطبيعة في الذهن . الثالث : ما يكون ظرف عروضه الذهن ، وظرف اتّصافه الخارج ، كالأمور الاعتباريّة ، فإنّ الفوقيّة والتحتية مثلا ليستا بموجودتين في الخارج ، وإنّما يتعقّلهما الذهن ، وينتزعهما من الجسمين الخارجين المستعلي أحدهما على الآخر ، ولكنّ المتّصف بهذا الشيء الذي يعقله الذهن ، هو الشيء الخارجيّ . فلو كانت الملكيّة من قبيل الأوّل ، أو الثالث ، لزم أن لا يتعلَّق إلَّا بالشخص الخارجيّ ، ضرورة أنّ غيره لا يكون موجودا في الخارج حتّى الكسر المشاع ، فإن لازم الوجود الخارجي هو التعيّن ، والكسر غير معيّن ، وإن كان من القسم الوسط ، بأن يكون محلَّه والمتّصف به أمرا ذهنيا لا خارجيّا ، لزم أن لا يتعلَّق بالشخص الخارجي ، فما وجه هذا التعميم في البيع مع انحصار الأعراض في هذه الثلاثة ؟ وأمّا الإشكال الخاص ببعضها : فهو أنّ مقتضى مبادلة مال بمال أن يكون البائع مالكا للمبيع ، حتّى يبدّله بمال غيره ، فكيف يصحّ بيع الكلَّي في الذمّة في بيع السلف مع فرض أن لا يكون البائع حين البيع مالكا ، وذا مال أصلا ؟ نعم يحتمل أن يصير بعد ذلك مالكا وذا مال ، لكن ظاهر التعريف أن يكون وقت البيع مالكا فعليّا . فإن قلت : كما يمكن اعتبار الملكيّة في الشيء الخارجي ، كذلك يمكن فيما في الذمّة ، فكما أنّ الأوّل مملوك فكذلك الثاني . قلت : فيلزم أن يكون الشخص الفقير العديم المال ذا مال كثير لا يعدّ ولا يحصى فيكون مستطيعا ، ومن المعلوم أنّ العرف لا يعدّ مالكا وذا مال إلَّا من كان