عالم بمقتضى الاستصحاب ، وكلّ عالم يجب إكرامه ، فهذا يجب إكرامه ، بالإشارة إلى الشخص . وكذا لو قال المولى : يجب على الزوج نفقة زوجته ، فشكّ في حياة زيد ، يستصحب ويرتّب عليه وجوب النفقة المترتب عليه بتوسّط عنوان الزوج . لكن استصحاب الفرد لا يوجب التعبّد بالأثر المترتّب على الجامع بالنحو الثاني ، فإنّ الجامع وإن كان عين الفرد في الخارج وفي عالم التكوين ، لكنّ الاستصحاب لا يثمر إلَّا التعبّد بأثر المستصحب لا شيء آخر أجنبيّ عنه في نظر العقل ، وإن كان ملازما له في الوجود الخارجي أو عينه فيه . وأمّا إثبات الجامع بهذا الاستصحاب ثمّ ترتيب أثره عليه ، فلا يتمّ إلَّا على الأصل المثبت . فعلم أن ترتيب أثر الجامع باستصحاب الفرد ليس على إطلاقه . ثمّ إنّا قلنا - تبعا للمصنّف قدّس سرّه - بحسب النظر العرفي : إنّ الملك أمر واحد ، والجواز واللزوم من أحكامه ، لا من خصوصياته المنوّعة أو المقسمة أو المفرّدة . وقلنا أيضا : إنّ الجواز يتصوّر على نحوين : الأوّل : أن يكون بمعنى جواز فسخ العقد ، فيكون حقا متعلَّقا به ، كما في العقد الخياري . الثاني : أن يكون بمعنى جواز ترادّ العينين لا فسخ العقد ، فيكون متعلَّقا بالملك ، كما في الهبة الجائزة . لكن للمحشّي الطوسي - قدّس سرّه - هنا كلام ينبغي التعرّض له ببيانه وبيان ما فيه ، وهو : إنّه لو كان الجواز واللزوم بمعنى جواز فسخ العقد وعدمه ،