ماله رحمه أو صديقه ، إذا كان لأجل صيرورتهما ذا مال ، ولو فرض خلوّه عن الغرض رأسا ، كان سفهيّا باطلا . فعلى هذا ، لو اشترى شيئا لولده ، أو صديقه بمال نفسه ، على أن يكون المبيع ملكا لهما بنفس هذا العقد ، لا بتمليكه لهما بعد العقد ، كان هذا خارجا عن مفهوم البيع ، فإنّه وإن كان لغرض صيرورة محبوبه مالكا للمبيع ، لكنّه خال عن العوض الماليّ ، فيكون مجّانا . ومقتضى التعريف المذكور كونه بيعا ، إذ ليس فيه تصريح بأن يكون العوض داخلا في ملك من خرج عن ملكه المعوض . ويمكن الجواب : بأنّ مقتضى المبادلة هو دخول كلّ منهما في كيس من خرج عن كيسه الآخر . وأيضا : المراد بالعين الذي استظهر اختصاص المعوّض به ، لئلَّا يشمل الإجارة ، ما يقابل المنفعة ، لا الشخص الخارجي ، فتشمل الشخص الخارجي والكلَّي في ذمّة البائع ، كما في بيع السلف ، والكلَّي في ذمّة الغير ، أعني الدين إذا باعه صاحبه ، إمّا على من هو عليه ، وإمّا على غيره ، والكلَّي في الخارج ، كبيع صاع من الصبرة ، والكسر المشاع ، كبيع نصف الدار ، وظاهرهم عدم الخلاف في صحّة البيع في جميع هذه الأقسام . فهنا إشكال سار في جميع هذه الأقسام ، وإشكال خاص ببعضها . أمّا الإشكال الساري في جميعها ، فهو أنّه لا شكّ في أنّ الملكيّة تكون من الأعراض ، وكلّ عرض محتاج إلى المحل ، وقسموا الأعراض باعتبار المحلّ إلى ثلاثة أقسام : الأوّل : ما يكون ظرف العروض والاتصاف فيه هو الخارج ، كالحرارة ، والبرودة العارضتين على النار والماء في الخارج .