responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 497


الكلَّي كما في قولك : النصف أعظم من الثلث ولا المشاع في المشاع بل المشاع في نفس الدار ، ومن المعلوم أنّ نفس الدار ليس له أزيد من نصفين خارجيين ، ولا امتياز لأحدهما عن الآخر إلَّا بصرف أنّ أحدهما نصف والآخر نصف آخر ، فامتياز الثاني بوصف الآخريّة فقط ، والمفروض أنّ كلا من هذين النصفين مختصّ بواحد من الشخصين ، فيدور الأمر بين إخراج أحدهما رأسا وإدخال الآخر والعكس ، ولا يبقى لاحتمال التشريك سبيل ، فيحمل في الفرع الأوّل على نصف البائع لأجل قرينة المقام ، وفي الفرع الثاني أيضا ، لأجل أنّه ملَّك كليا ملك مصداقه يعني نكرة [1] تملك مصداقا من مصاديقه البدليّة الطوليّة .
وعلى هذا أعني كون النصف غير ظاهر في المشاع في المشاع بل في المشاع في نفس العين الخارجيّة المنحصر مصداقه في فردين ، ينطبق حكمهم في مسألة طلاق الزوجة قبل الدخول وبعد هبة الزوجة نصف صداقها التي كانت عينا خارجيّة ، بأنّ النصف المردود بالطلاق من تلك العين إلى الزوج متعين في النصف الباقي وليس مشاعا في الباقي والموهوب .
ومقتضى كلامهم هنا حيث أثبتوا للنصف ظهورا في المشاع في الحقّين ، وصار هو منشا لترددهم في المسألة الأولى أن يكون النصف في هذه المسألة أيضا مشاعا في الموجود والتالف عن ملك الزوجة الذي هو الموهوب ، فيدفع إلى الزوج نصف ما في يدها ونصف قيمة التالف ، ولا يمكن كون مبني كلامهم أنّ الأقرب إلى التالف هو الربع الآخر الموجود في يدها ، فإنّه من جميع الجهات متساو معه ، بل عرفت أنّ الامتياز بينهما منحصر في أحدهما ربع الدار مثلا والآخر ربعها الآخر .



[1] لأنّ الكسر المشاع ليس من قبيل الكلَّي في المعيّن بل من قبيل الفرد المردّد والنكرة كما قرّر في محلَّه فراجع - منه - دام ظله .

497

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست