والجزئيّين ، أعني النصف الخارجي المشاع في الملكين ، ولهذا عند عدم القرينة في مثال الرقبة لا يحمل على واحد من الخصوصيتين ، وهنا يحمل على المشاع ، كما في ما أقرّ أحد الشريكين بنصف الدار لثالث حيث إنّهم يفتون ظاهرا بالحمل على الإشاعة والنفوذ في نصف نصفه الذي هو ربع الدار . لا يقال : فإذا تعارض الظهوران في القيد وهو النصف يبقى المورود أعني : إطلاق البيع سليما عن الوارد . لأنّا نقول : كلَّا فإنّه من قبيل ذكر ما يصلح للقرينية في الكلام ، فإنّه يوجب عدم حمل المطلق على إطلاقه ، ويتفرّع على ما ذكرنا وذكروا من حمل النصف عند الإطلاق والتجرّد عن القرينة على المشاع بلا ترديد ، أنّه لو كان البائع للنصف وليّا أو مأذونا من مالك النصف الآخر لا يبقى ترديد في حمل قوله : بعت نصف الدار على المشاع في الملكين ، وذلك لأنّ الظهور المقامي المعارض ليس هنا ، فإنّ ظهور مقام التصرّف ليس بأزيد من كون المال المتصرّف فيه جائز التصرّف للمتصرّف ، وأمّا كونه ملك نفسه فلا دلالة للمقام المذكور عليه ، والمفروض في المثال حصوله على كلا التقديرين ، أعني كون النصف هو المشاع أو المختص فيبقى ظهور النصف في الأوّل سليما عن المعارض هذا . إلَّا أن يمنع من الأصل هذا الظهور للفظ النصف في المشاع حتّى تكون النتيجة في كلا الفرعين هو الحمل على المختصّ بلا ترديد بأن يقال : إنّ الإشاعة في الملكين يحتاج إلى لحاظ الملكين وإضافة النصف إلى المجموع من حيث كونه مجمع الملكين ، والكلّ خلاف مفروض مسألتنا من العلم بعدم إرادة المتكلَّم أمرا خارجا عن مدلول لفظ بعتك نصف الدار ، فالظاهر من لفظ النصف ليس هو