responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 498


وجه عدم الإمكان ، تعليلهم الحكم بأنّه قد بقي مقدار حقّ الزوج فينطبق على ما ذكرنا من أنّ النصف حصّة شائعة في جنسه فقد ملك الزوج على الزوجة كليا تملك هي مصداقه ، وبعبارة أخرى : إذا جعل بمقتضى الآية نصف ما فرضتم للزوجة ، فيعود نصف ما فرضتم أيضا إلى الزوج ، ويصدق على هذا الذي بقي في يد الزوجة أنّه نصف ما فرضتم .
وبالجملة هذه المسألة مناف لأحد طرفي ترديدهم هنا وهو كون ظهور النصف المضاف إلى الملك المشترك في النصف المشاع في الحقّين أو الحقوق ، وهنا مناف آخر للطرف الآخر من ترديدهم وهو ظهور مقام التصرّف في الاختصاص ومنشائيته للتوقّف عن حمل النصف على ما هو ظاهره من الإشاعة ، وهو حكمهم في مسألة المدعيين للدار على أن يكونا شريكين بالمناصفة وأنّهما قد ورثاها من مورثهما مثلا ، فأقرّ صاحب اليد لواحد منهما بالنصف فصالح المقرّ هذا الواحد على ذلك النصف بعوض ، فقالوا إنّ الصلح يقع في نصف ملكيهما فينفذ في ربع المصالح ويقف في ربع شريكه على إجازته ، فإنّ حال هذا الصلح بعينه حال البيع في مقامنا ، فكما صار في مسألة البيع قرينة المقام الظاهرة في إرادة النصف المختص مانعة عن حملهم النصف على ما هو ظاهره من الإشاعة في الحقّين وجب مثله في مسألة الصلح أيضا ، فبين توقفهم في الأولى وجزمهم بأحد الطرفين في الثانية مع كونهما من باب واحد تناف .
لا يقال : كلامنا في مسألة البيع ما إذا قصد النصف المطلق ، لأنّا نقول : في مسألة الصلح أيضا لا يخلو إمّا نقصد نصفه المختصّ به أو مطلق النصف ، وعلى كلّ حال لا وجه للحمل على الإشاعة ، ودفع المحقّق الأردبيلي - قدّس سرّه - هذا

498

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست