ينافي إطلاق الأوّل نأخذ به ، وهنا أيضا البيع مطلق والنصف مقيّد فيجري فيهما ما ذكر . واستشكل على هذا بأنّه لا بدّ في لا تنقض اليقين ، ولا تضرب أحدا أيضا من إجراء ذلك ، وقد قلتم فيهما بالعكس في باب الاستصحاب من الأصول . ويمكن أن يجاب بأنّ الكلام هنا في الظهور الإطلاقي وهناك في الانصرافي والوضعي ، وبعبارة أخرى في المادّي ، مع أنّ المرجع في هذه الأمور هو الوجدان ونحن إذا راجعناه نجد الفرق ، وقد يستشكل أنّه ما الفرق بين هذا وبين الظهور الانصرافي المقامي والإطلاقي المنعقدين في لفظ النصف ، فإنّ مقتضى إطلاقيّة الثاني وإنصرافية الأوّل عدم التوقّف في أنّه يورث انعقاد الظهور من الأوّل متضيّقا غاية الأمر بتعدّد الدال والمدلول . ألا ترى لو كان قرينة مقاميّة على إرادة قيد المؤمنة من قوله : أعتق رقبة ، فهل يبقى محلّ لمزاحمة إطلاق الرقبة لهذه القرينة المقامية ؟ كما لو قال : أعتقت الرقبة فإنّه ظاهر بقرينة مقام التصرّف في أنّه من مال نفسه لا أنّه أعتق فضوليّا من مال غيره وعلى هذا فقياس المقام بقول بعت غانما إذا كان الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره حيث نرفع إجمال الاسم بظهور المقام في محلَّه ، فهنا أيضا نرفع اليد عن الإطلاق بسببه ، فكما نحكم بتعيّن المبيع في ماله فلا بدّ أن نحكم في المقام بذلك لا بالتوقف والترديد . ويمكن الدفع بأنّه إن كان النصف كلَّيا له مصداقان ، مشاع ومختصّ ، كان الحال كما في مثال أعتقت الرقبة ، فإنّ الرقبة بالنسبة إلى خصوصيّته الحاليّة لنفسه المعتق وغيره لا ظهور له أصلا بخلاف المقام ، فان للنصف ظهورا في أحد الخاصين